بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

حكم قضائى بطرد مستأجر ”ايجار قديم” لعدم سداده فاتورة مياه واحدة.. اعرف التفاصيل

-

كتب سمير الدسوقي

أصدرت الدائرة الثالثة إيجارات سوهاج، حكماَ فريداَ من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بطرد مستأجر إيجار قديم، وذلك لعدم سداد فواتير المياه الموزعة على شقق العقار، وإلزامه بأن يؤدى للمالك مبلغا قدره 63،75 جنيه عن شهر سبتمبر 2015، وذلك على الرغم أن أجرة الشقة شهريا 2،50 "جنيهان وخمسون قرشا فقط لا غير" لأن إيجار الشقة منذ الستينيات. 

لماذا صدر الحكم بالطرد؟

ملحوظة: المستأجرة رفضت سداد قيمة المياه المستهلكة والتي تراكمت ووصلت إلى مبالغ 28000 وما كان من المالك إلا أن قام بسداد شهر سبتمبر عن عام 2015 وأنذرها بسداد نصيبها وقدره 63.75 جنيه وما كان من المستأجرة إلا أن قامت برفض سداد نصيبها، وقام المالك – المؤجر - برفع الدعوي وتم ندب خبيرا انتهي إلى أحقية المالك في المبلغ موضوع الانذار وقضي فيها بفسخ عقد الإيجار.

والقانون يعتبر الضرائب العقارية ورسوم النظافة واستهلاك المياه والكهرباء في التخلف عن سدادهم كالتخلف عن سداد قيمة الأجرة، ويعتبرها من ملحقات الأجرة، وهو الامر الذي رأت معه المحكمة انصافا للملاك وخصوصا وأن الشقة في هذا الحكم اجرتها الشهرية 2.5 جنيه، فكيف يتثنى للملاك سداد قسمة المياه التي تفوق الأجرة بمئات الأضعاف؟  

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 128 لسنة 2017 إيجارات قديم سوهاج، لصالح المحامى محمد حمدى الرشيدى، وبرئاسة المستشار هيثم اليمنى، وعضوية المستشارين محمد حفنى، ومحمود عبد العال، وأمانة سر جوزيف سمير.

الوقائع.. عقد إيجار منذ الستينيات


تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام، وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 معلقة قانوناَ طلبت في ختامها الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ في غضون الستينيات والمبرم فيما بين كل من مورث مورثة الطالب ومورث المعلن إليها مع تسليم العين المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة إلى الطالب خالية من الشواغل والأشخاص وبالحالة التي تسلمها عليها مورثها وقت التعاقد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

وذلك على سند من القول – أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في غضون الستينيات استأجر المرحوم "م.ع"، زوج المنذر إليها من المرحوم "ح. ن" مورث مورثه الطالب ما هو عبارة عن شقة، وذلك لقاء أجرة شهرية مقدره جنيهان وخمسون قرشا، وذلك بقصد استعمالها سكن، وامتد عقد الإيجار المعلن إليها من المستأجر الأصلي وامتنعت المعلن إليها عن سداد فواتير المياه عن شهر سبتمبر 2015، وقد حاول الطالب مراراَ بالطرق الودية بمحاسبتها عن قيمة استهلاكها للمياه، فكانت ترفض، الأمر الذى حدا بالطالب لإقامة دعواه بغية القضاء له بالطلبات آنفة البيان.

المحكمة تنتدب خبير لإيداع تقريره


وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى بوكيل عنه وقدم حافظتي مستندات طويت الأولى على أصل شهادة وفاة المستأجر الأصلي، وأصل شهادة استهلاك المياه مؤرخه 29 يناير 2018 وطويت الثانية على أصل إعلام ورثة المستأجر الأصلي، وقضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير في الدعوى، وذلك على نحو ما ورد بأسباب ومنطوق هذا القضاء، والذى نحيل إليه في هذا الشأن دراَ للتكرار، ونفاذا لذلك القضاء باشر الخبير مهمته الموكولة إليه، وأودع تقريره والذى اثبت أنها عبارة عن شقة وحال المعاينة وجدت مغلقة ووجد على الباب الخارجي للشقة يافطة باسم "م.ع"، وقرر وكيل المدعى أنها مغلقة بمعرفة المدعى عليها، بمعاينة عدادات المياه الموصلة لعقار التداعي.