بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

المالية: الحبس والغرامة لمن يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي

-

كتب محمد عبدالهادي

أكد رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة تقدمت بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بعدما رأت أن صيغة بعض المواد وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب خلال جلسته العامة، أفقدت القانون بعض أدواته التي تيسر تطبيقه هناك العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل لكننا رأينا التقدم حاليا بالمواد المُلحة منها، لاسيما فيما يتعلق بجانب الردع حيث العقوبات.

وأشار صديق خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اليوم السبت، برئاسة الدكتور حسين عيسى: أن الحكومة في تعديلاتها المقدمة للبرلمان استجابت لما نبه إليه مجلس النواب في جلسته العامة التي شهدت إقرار القانون، لكنها أيضا حاولت التوفيق لتكون مرضية للمجتمع ورادعة للمتهربين من الضرائب في الوقت ذاته.

وقال مستشار وزير المالية، بأن أبرز التعديلات في هذا الصدد كانت تعديل المادة(70) وذلك بالمقاربة مابين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب بأن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبوله، والأفضل الغرامة وهذا كلام صحيح، فعالم يتجه نحو الغرامات، لكن أيضا لا بد من التلويح بالسجن حال العود.

ولفت مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إلي أن المقترح من الحكومة يقضي بمعاقبة عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي السياق ذاته وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة الدكتور حسين عيسى على استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، في حضور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب.
وتقضي المادة 74 مكررا ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة".
وتأتي هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء