بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

فتوى اليوم.. هل يجوز دفع المالك زكاة ماله للمستأجر الفقير أو لتسديد ديونه؟

-

سعد سليم

يواصل مجمع البحوث الإسلامية ، تقديم خدمة فتوى اليوم وقد ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو: رجل قد استأجر شقة وهو معسر وقد تأخر فى سداد قيمة الإيجار حتى اضطر المالك لمقاضاته لاستيفاء حقه، وهذا السائل فقير معدم ولديه أبناء فى مراحل التعليم المختلفة فهل يجوز دفع زكاة المال من مالك الشقة التى يسكن فيها هذا الرجل لكى يقوم بسداد ديونه سواء التى عليه للسائل أم لغيره؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:

فلا حرج فى إعطاء زكاة المال للمذكور عنه فى السؤال؛ لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال - تعالى -: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } قال ابن مفلح الحنبلى - رحمه الله -: "وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليقضى بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضى به دين المقرض.

وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه", كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية، وبه قال أشهب من المالكية.

قال النووى الشافعى – رحمه الله - فى المجموع: "إذا كان لرجل على مُعسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته، وقال له جعلته عن زكاتى فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمرى، وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة فى ذمته فلا يبرأ إلا باقباضها.

(والثاني) تجزئه وَهُوَ مذهب الحسن البصرى وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة، فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا".

وقال الشيخ الدردير المالكى – رحمه الله - فى الشرح الكبير: "كما لا يجزئ أن يحسب دينه الكائن (عَلى) مدين (عديم) ليس عنده ما يجعله فى الدين بأن يقول له أسقطت ما عليك فى زكاتي؛ لأنه هالك لا قيمة له أو قيمة دون وقال أشهب يُجزيء "وبهذا يتحقق النفع للفقير، شريطة أن يكون الدين فى غير معصية.