بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

الطلقة المكملة للثلاث.. النقض توضح هذه الحالة

-

كتب سمير دسوقي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الطلقة المكملة للثلاث.

جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعًا تستخلصه محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغًا، وإذ كان الحكم المطعون قد أقام قضاءه بأن المتوفى مات في مرض الموت على سند من أن دورة الأمراض أصابته منذ عام ١٩٧٦ واستمرت حتى وفاته في ١٩٧٨ / ٥ / ١١ بالمستشفى واشتدت عليه بعد خروجه من مستشفى ….. في ١٩٧٨ / ٤ / ١٦ بحيث أعجزته عن القيام بمصالحه وقضاء حاجياته خارج المنزل، ونقله إلى مستشفى.

حيث وافاه الأجل، وإن الطلاق المؤرخ ١٩٧٨ / ٤ / ٢٦ الواقع منه للمطعون ضدها الأولى بطلقة مكملة للثلاث قد بأنت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت، وكان ذلك بغير رضاها وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الجدل حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.