بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

ننفرد بنشر حيثيات الحكم الأخير للقضاء الإدارى في تيران وصنافير.. محكمة الأمور المستجله تنظر اليوم الإستئناف

-

%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%b1


كتب مجدى عبد الرحمن


 

حصلت " بوابة الدولة الإخبارية " على الحيثيات التى اصدرتها محكمة القضاء الادارى فى رفضها الاستشكال المقدم من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية المتضمنه تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وقراراها باستمرار الموقف على ماهو عليه رغم عرض الملف على المحكمة الدستورية العليا ورغم طلب الحكومة بوقف التنفيذ لحين فصل الدستورية فى النزاع الدستورى فى الوقت الذى مازالت فيه الحكومة تدرس الطعن مجددا على الحكم الجديد

  وفاجات محكمة القضاء الادارى الاوساط القانونيه والسياسية باعلانها بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامى، والذى يطلب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية مع تغريم الحكومة 800 جنيه. ورفض حكم محكمة الامور المستجله بوقف تنفيذ حكم الادارية

وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمدوالة قانونا، وأن المستشكل وهى الحكومة  بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/6/2016، فى الدعويين رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 ق مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات.

وأشارت الحيثيات أن حكم أول درجة يترتب عليه عدة آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الأقليم المصرى وضمن حدود الدولة واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أى دولة أخرى.

  واكدت الحيثيات أن حكم محكمة القضاء الإدارى واجب التنفيذ إذ لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو وقف تنفيذه ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم بصفاتهم عن تنفيذه بشكل مخالفة لحجة هذا الحكم.. وكان الحكم الصادر من محكمة لقضاء الإدارى – المستشكل فيه- هو حكم واجب النفاذ لا يقبل الطعن فيه أو وقف تنفيذه إلا من أمام محكمة الإدارية العليا من دائرة فحص الطعون وكان الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة فإن ما صدر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة فى القضية رقم 1863 لسنة 2016مستعجل القاهرة بجلسة 29/9/2016 من وقف تنفيذ للحكم المستشكل فيه لا يعدو ان يكون محض لغو وهو والعدم سواء ولا يمثل ادنى عقبة فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه والاستمرار فى تنفيذه انطلاقا من اغتصابه لاختصاص المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة عموما المحدد بنص المادة 190 من الدستور ومخالفة لقاعدة عدم تسليط سلطة قضاء المحكمة على قضاء محكمة أخرى.

وقالت الحيثيات إن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى كان قد أوقف الحكم، جاء من محكمة غير مختصة ولا تملك تعطيل أحكام القضاء الإدارى، وأكدت أن حكم بطلان الاتفاقية حكم واجب التنفيذ.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها" وقد استقر قضاء هذه المحكمة مؤيدا بقضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية الصادرة منها باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، وأن محاكم القضاء العادى لا تختص بنظر اشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وهذا ما أكدته ونصت عليه المادة 190 من الدستور سالفة البيان باختصاص مجلس الدولة دون غيره بمنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

وقالت انه من حيث أن احترام القضاء لا يتجلى إلا بتنفيذها وإذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ أو برفض التنفيذ يعد انتهاكا لتلك الأحكام وإهدارا لأحكام الدستور والقوانين.

وكان الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، المقدم من الحكومة تضمن أن هيئة قضايا الدولة قدمت كافة الأسانيد بدفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

واختصم الاستشكال الذى تقدم به المحامى خالد على، كلًا من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية ووزير الداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، دون سبب من القانون أو الدستور.

ومن جانبه قال المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن ملف تيران وصنافير، أن الهيئة أقامت الاستشكال يوم 15 أغسطس الماضى، وتم الفصل وهذا يعنى أن الحكم المستشكل فيه كان موقوف طول هذه الفترة، ويوقف الأثر الواقف للأشكال ، وفي خلال الثلاث شهور صدر حكم من القاهره للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ ذات الحكم وقفا مطلقا .

وأشار محامى الدولة إنه فى حال كوّن الأشكال الذى أقامته هيئة قضايا الدولة الذى فصلت فيه محكمة القضاء الإدارى بجلسة 8 نوفمبر كان مقاما بطلب وقف الحكم الصادر من القضاء الإدارى وقفا تعليقيا وعليه ليس هناك ثمة شئ للتعليق على هذا الحكم كوّن المصلحة محققة بحكم محكمة الأمور المستعجلة.

  واكد ممثل الحكومة ان حكم محكمة الأمور المستعجلة هو حكم له حجيته ونافذ بذاته الى أن يقضى فى الاستئناف المقام عليه فى جلسته 10اليوم الخميس إما بالرفض أو التأييد .وأكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن تنفيذ الحكم موقوف على بت مجلس النواب فى الاتفاقيه

وأكد محامى الدولة، أن الحكم الذى صدر فى وقت  برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى شهر يونيو الماضى باعتبار جزيرتى تيران وصنافير أراضى مصرية، هو حكم غير نهائى وغير مؤثر فى طعن الحكومة المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، والذى تطالب فيه الهيئة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى وإلغائه، وهو الطعن المؤجل نظره إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.

  وعلى صعيد مواز قال المحامى والخبير القانونى رمضان أبو على، إن حكم محكمة القضاء الإدارة الصادر ليس له علاقة بالطعن الموضوعى، ولكنه مجرد قبول لاستشكال عكسى أقامه خالد على المحامى ورفاقه، للاستمرار فى تنفيذ حكم إلغاء الاتفاقية الصادر سلفاً، بعدما حصلت الحكومة على حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم إلغاء الاتفاقية.

وأوضح أن الحكم بوقف الاستشكال الصادر مجرد إجراء وقتى لتنفيذ الحكم الأول بسبب إصدار محكمة القاهره لحكم بوقف تنفيذه، ولكن لو الطعن الموضوعى، الذى تم تقديمه للمحكمة الإدارية العليا اتقبل وألغى حكم محكمة القضاء الإدارى وهنا تنتهى القضية.