بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

النائب محمد فؤاد يكشف واقعة تضارب مصالح بالبنك المركزى وانتهاك لأحكام القانون

-

كتبت: لؤة مصطفي

قال النائب محمد فؤاد، إن مجلس إدارة البنك المركزي المصري يخالف أحكام المادة 13 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم البنك المركزي والذي نظم فيها المشرع قواعد وشروط اعضاء مجالس إدارة البنك، معلنا تقدمه بطلب إحاطة فى هذا الصدد.

وأوضح فؤاد، أن أثناء تتبع واقعة تضارب المصالح لزوجة محافظ البنك المركزي، وبعد الإطلاع على السجل التجاري لشركتها تواجد اسم السيد "جون سمعان بباوي الخير" كأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مسار المملوكة للوزيرة السابقة زوجة المحافظ.

وبالبحث عن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تبين وجود أسم "كمال سمعان بباوي أبوالخير" كأحد أعضاء مجلس الإدارة بصفته خبيرا ماليا وإقتصاديا وفقا للقرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015 وليس جون سمعان.

واستطرد فؤاد، تبين من خلال البحث في مجموعة من الصور المتداولة صحفيا وإعلاميا أن شخصية "كمال" هي نفسها "جون"، وبعد الرجوع وسؤال عدد من المصرفيين خارج مصر تبين أن جون هو نفسه كمال بإختلاف جنسياته، وأن تعدد اسمائه بسبب تعدد جنسياته حيث يحمل مع الجنسية المصرية جنسيات دول "البحرين و أستراليا".

وأشار فؤاد، إلى أن "جون" أو "كمال"، عمل مستشار جهاز الاستثمار القطري، و هو عضو مجلس إدارة شركة مسار المملوكة لزوجة محافظ البنك المركزي تحت أسم جون مستخدما الجنسية البحرينية. و في ذات الوقت هو مساعد حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري الاسبق الشخصي للصفقات الشخصية والحكومية "وفقا لوثائق ويكيليكس"، ومؤسس شركة الخير للإستشارات في البحرين.

وتابع فؤاد: " بالبحث عن شخصيته الدولية تبين، أن "جون" يقدم نفسه بانه عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، رغم إستخدامه جنسية غير مصرية، بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون البنك المركزي في منصب حساس كهذا يمس السياسات النقدية والإقتصادية، مستغلا منصبه في البنك عند عرض سيرته الذاتية خارج مصر بجنسيته الغير مصرية.

واستعرض فؤاد المخالفات التي تنتهك القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، وكذا شروط عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري المنصوص عليها في المادة 13 بند 1 من قانون البنك المركزي، كما أن تأسيس شركة استشارات في البحرين بالتعارض مع المادة 13 فقرة 2 من قانون البنك المركزي، بالإضافة إلى شراكته لزوجة محافظ المركزي في شركة "مسار" بما يخالف الشرط المنصوص عليه في بند 4 من مادة 13 قانون البنك المركزي.

وأكد فؤاد، بناء على كل ما سبق هناك مخالفات صريحة لأحكام قانون تنظيم البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وكذا الوقوع تحت طائلة قانون رقم 106 لسنة 2013 بشان تضارب المصالح وفقا للوقائع المسرودة، مطالبا، سرعة البت فى الطلب محل النقاش.