بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

”الدستورية” تحدد جلسة 3 ديسمبر للنطق بالحكم على الطعن المقدم حول قانون التظاهر

-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9

كتب حسام صدقة

قررت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم، حجز الدعوى رقم 160 لسنة 36 ق " دستورية " والمتعلقة ببعض نصوص القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية للحكم بجلسة 3/12/2016.

بينما رفضت فى نفس الجلسة الطعن على نصوص قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001،  فى الدعوى التي أقيمت طعنًا على نصوص قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 لعدم عرضه على مجلس الشورى نزولاً على حكم المادة (195) من دستور 1971.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض فى عيوبها الموضوعية، ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هى من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلا فى غيابها، وبالتالى تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية، إذ يفترض بحثها أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلك أن المطاعن الشكلية وبالنظر إلى طبيعتها لا يتصور أن يكون تحريها وقوفًا على حقيقتها، تاليًّا للنظر فى المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها من تلقاء نفسها بلوغًا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها منحصرًا فى المطاعن الموضوعية دون سواها، منصرفًا إليها وحدها.

متى كان ذلك، وكان الثابت أن مشروع قانون التمويل العقارى المشار إليه – أيًّا كان وجه الرأى فى شأن مدى دستوريته - قد عُرض على مجلس الشورى، الذى وافق عليه بجلسته المعقودة مساء الثلاثاء العاشر من إبريل سنة 2001، فإن ادعاء مخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971 يكون فى غير محله، وتكون الدعوى برمتها قد قامت على غير أساس صحيح؛ مما يتعين معه القضاء برفضها.