بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

هل يحق التظلم بعد رفض طلب التصالح بالمخالفات؟.. تعرف على الموقف القانونى

-

كتت - ريهام الحداد

يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من القوانين الهامة التى سيتم البدء فى تطبيقها على أرض الواقع عقب اقرار اللائحة التنفيذية له، وفيما يلى نرصد المادة الخاصة بمن يتقدم بطلب للتصالح ويتم رفض الطلب هل يحق له التظلم ام لا؟.

تنص المادة التاسعة من القانون على:


"يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.

وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة
برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة
المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وثلاثة على الأقل من المهندسين
أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة
المهندسين.
 

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
 

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
 

وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب،
ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة
التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.