بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس النواب يعرض خطاب رئيس الجمهورية بالتعديل الوزاري

-

قال الدكتور على عبدالعال ان ا المادة 147 من الدستور حددت حق رئيس الجمهورية فى التعديل الوزارى   يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية  وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس

واضاف رئيس المجلس ان المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، نصت المادة على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى ويتم ذلك بإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيهاو تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء

وتلى مقرر الجلسة نص رئيس الجمهورية المتضمن التعديل