بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر قانون التعاون الاستهلاكي الجديد المقدم من ”الحكومة” لـ”البرلمان”

-

محمد جمال

ننشر النص الكامل لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون، التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من جانب حكومة المهندس شريف إسماعيل. وإلى النص الكامل:

(المادة الأولى):

يستبدل بنص المادة (46) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 النص الأتي: يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، ويختص نظر جميع المسائل التي لم ينص القانون على اختصاص الجمعية لها، وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء. ويمثل مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وينوب عنه في ذلك رئيسه.

(المادة الثانية) :

يُستبدل بنص المادة (27) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 النص الأتي: يُشكل مجلس إدارة الجمعية بالانتخاب السري من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

( المادة الثالثة):

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 النص الأتي: يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها، يُشكل من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

( المادة الرابعة):

يُستبدل بنص المادة (39) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 النص الأتي: يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها ، ويختص بنظر جميع المسائل التي لم ينص القانون على اختصاص الجمعية بها، وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء.

ويمثل مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وينوب عنه في ذلك رئيسه.

( المادة الخامسة):

يُستبدل بنص المادة (42) من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 النص الأتي:

يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها، يشكل من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، وطريقة الانتخاب أو التجديد وكيفية التمثيل حسب الأحوال.

( المادة السادسة): تستمر مجالس إدارة الجمعيات المشكلة وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها، والقائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها لحين انتهاء مدد مجالس إدارتها.

( المادة السابعة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به عتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.