هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للزوجة التصرف في المال الذي يعطيه لها زوجها لإخراجه في الصدقة، خاصة لعمها المحتاج باعتبارها وكيلة عنه، بشرط أن تضع المال في مصارفه الصحيحة.
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي مهند السادات، أن الوكيل في المال يتصرف بما يغلب على ظنه أن صاحب المال سيرضى به، مشيرًا إلى جواز إعطاء أحد الأقارب المحتاجين إذا كان من مستحقي الصدقة أو الزكاة.
السكن بالإيجار لا يعني بالضرورة استحقاق الصدقة
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن مجرد إقامة الشخص في مسكن بالإيجار لا تكفي وحدها للحكم بأنه محتاج ومستحق للصدقة، إذ قد يكون مستور الحال وقادرًا على توفير احتياجاته الأساسية.
وأشار إلى أنه في المقابل قد يوجد شخص آخر أشد احتياجًا للمال، مثل المريض الذي يحتاج إلى نفقات العلاج، أو من لا يجد ما يكفيه لتوفير قوت يومه.
عويضة عثمان: الأولى توجيه المال للأشد احتياجًا
وأكد الشيخ عويضة عثمان أن الأولى عند توزيع أموال الصدقات هو البحث عن الأشخاص الأكثر احتياجًا، بما يحقق الهدف من الصدقة في سد حاجة من يمرون بظروف أكثر صعوبة.
وأوضح أنه إذا تبين للزوجة أن عمها في حاجة حقيقية إلى المال، ولم يكن هناك من هو أولى منه بهذه الصدقة، فيجوز لها إعطاؤه من المال الذي أعطاها إياه زوجها لتوزيعه دون حرج.
ضرورة تحري المستحقين للصدقات
وشدد أمين الفتوى على أهمية تحري الأولى والأحق عند توزيع الصدقات، وعدم الاكتفاء بالمظاهر وحدها في تحديد مدى احتياج الشخص.
وأكد أن الهدف هو ضمان وصول أموال الصدقات إلى مستحقيها، خاصة الأشخاص الذين يمرون بحالات ضرورة وحاجة شديدة.

