المستشار أسامةالصعيدي:بطلان عقد البيع إذا لم تتضمن بنودة الثمن

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة باستقراء نصوص المواد 418، 423، 424 من القانون المدنى وماتضمنة مذكرة مشروع القانون فى هذا الشأن يتضح جليا أنة إذا لم يتفق المتعاقدان صراحه أو ضمنا على تحديد الثمن فى بنود عقد البيع، أو على جعل الثمن قابلا للتحديد ببيان الأسس التى يحدد بمقتضاها ، فإن عقد البيع يكون باطلا، لفقدة أحد أركانه الأساسيه.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي أنة يكفى لتحديد الثمن أن يكون المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى علية التعامل بينهما ليكون هو الأساس فى تحديد ثمن الشئ المبيع على أن يثبت ذلك فى عقد البيع، وفى جميع الأحوال يجب على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن فى عقد البيع فى حالة وجود نزاع قضائى بشأنة.
وقرر المستشار أسامةالصعيدي بأن البيع قد يكون بموجب توكيل يتضمن أحقية المشترى فى البيع لنفسة أو للغير، ففى هذة الحالة يجب أن يثبت فى التوكيل ثمن الشئ المبيع وإلا ترتب على ذلك بطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله .
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن القانون لم يكن أبدا نصوص جامدة بل هو ترجمة لواقع مجتمعى نحيا بين جنباتة وهو روح المجتمع وضميرة، ولا يعذر أحد بجهله بالقانون.

