جهة العمل تتحمل التأمينات، حيثيات إلزام مجلس الدولة لجامعة حلوان بسداد اشتراكات التأمين عن العمالة المؤقتة

أودعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام جامعة حلوان (كلية الفنون التطبيقية) بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العماله المؤقته للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتمعيهوالمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
الأساس القانوني
وأكدت الجمعية العمومية في حيثياتها أن: العاملين بنظام الأجر اليومي أو العمالة المؤقتة يخضعون لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وأن عقد العمل يثبت وجود علاقة تبعية وأجر، مما يوجب سداد الاشتراكات التأمينية.
وأوضحت الفتوى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني قاعدة ثابته من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
وأن انخفاض أجر العامل الفعلى لا يعفي جهة العمل من الالتزام بسداد الاشتراكات وفق الحد الأدنى، وهي تتحمل جهة العمل سداد الاشتراكات، ولها بعد ذلك الرجوع على العامل بحصته إن رأت ذلك.
تفاصيل الفتوى
أوضحت الفتوى أن النزاع نشأ بين جامعة حلوان والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن التزام الجامعة بسداد الاشتراكات التأمينية عن عدد (26) عاملًا من العمالة المؤقتة، بإجمالي مبلغ قدره 416,464.15 جنيهًا، وفقًا للحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني المقرر قانونًا، وهو ما الزمن به الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجامعة.

