بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

هشام بدوي يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة نهائياً على تعديل الضريبة العقارية

المستشار هشام بدوى
-

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، بعد موافقة المجلس نهائيًا على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، المقدم من الحكومة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدًا الاثنين مناقشة تقارير اللجان النوعية حول ست اتفاقيات دولية مدرجة على جدول الأعمال.
وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على تعديل الأولى/ البند "د" من المادة (18) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وينص التعديل على زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصًا له ولأسرته، بما يتماشى مع فلسفة القانون ومراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود. كما تم تخويل مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الموحد بنهاية فترة التقدير العام وفق اعتبارات اقتصادية واجتماعية محددة.
وجاء نص البند "د" كما أقره المجلس: «الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه تُعفى من الضريبة، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر. ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه وفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية».
كما وافق المجلس على نص المادة (14 مكرراً) الواردة في مشروع القانون، والتي تقضي بمنح المكلف عند تقديم الإقرار الضريبي في مواعيده واستيفائه لكافة البيانات حافزًا ضريبيًا بخصم 25% للعقارات المستعملة في أغراض السكن و10% للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن. ويمكن للوزير إقرار نظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% سنويًا. وقد تقدم النائب أمين محسوب باقتراح لرفع هذا الخصم إلى 10%، لكن المجلس رفض المقترح، مؤكدًا أن الحوافز الحالية كافية، وهو ما أيده النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة.
كما أقر المجلس المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تعفي المكلفين من مقابل التأخير في حالات محددة، بما يشمل من سبق له سداد الضرائب قبل العمل بالقانون الجديد، ومن يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية. ويستثنى من أحكام المادة (27 مكرراً) الحق في استرداد ما تم سداده بالزيادة.
وعلى صعيد إسقاط الضريبة، وافق المجلس على المادة (29 مكرراً)، التي تسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، منها وفاة المكلف دون ترك تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ عليها، أو إفلاسه، أو مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها، على أن تتولى لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه البت في الطلب خلال 30 يومًا.
كما أقر المجلس المادة الرابعة، التي تنص على أن يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، لضمان تطبيق أحكام القانون الجديد، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المعدل.