بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

”تعليم الشيوخ” توافق على مواد تنظم شئون المستشفيات التابعة للجامعات الأهلية والخاصة

جانب من الاجتماع
مصطفى قايد -

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على المواد المنظمة لشئون المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، المنعقد اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، بالاشتراك مع مكتب لجنة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاءت هذه المواد بعد موافقة اللجنة عليها كالتالي:

مادة (16):

المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ، وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 162 السنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون وتندرج ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الجامعات أو أفرع الجامعات الأجنبية بحسب الأحوال، وتعد من المستشفيات الجامعية وجزءا من كلية الطب، وتسري عليها أحكام المواد 2، 4 ، 5، 17، 19، 20، 21، 22 من هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما.
ويجوز للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (17)

يكون للمستشفيات الجامعية المبينة بالمادة السابقة مجلس إدارة يختص بوضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي يضعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وله على الأخص ما يأتي:

1- وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات الجامعية ووحداتها ، وتحديد اختصاصاتها، والوصف العام الواجبات العاملين فيها.

2- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل، ومركزها المالي.

كما يكون لتلك المستشفيات مدير تنفيذي من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطلب، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويتفرغ المدير التنفيذي لعمله، ويحدد مجلس إدارة المستشفى معاملته المالية.

مادة (18)

المنشآت التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون وتندرج ضمن الهيكل التنظيمي لها ، تعد من المستشفيات الجامعية وتسري عليها أحكام المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الواردة في هذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.