بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

قطاع المعاهد الأزهرية يفتح باب استمارات امتحانات الثانوية حتى 15 فبراير

امتحانات
سيد جاد -

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية تحرير استمارات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (العلمي والأدبي)، إلى جانب شهادات القراءات والبعوث الإسلامية، للعام الدراسي 2025 / 2026م، وذلك لمدة شهر، من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف عبر نظام شؤون طلاب المعاهد الأزهرية على الرابط الإلكترونى التالى:

https://azhar.gov.eg

وسيكون يوم 15 فبراير 2026 آخر موعد لتلقى طلبات التقدم للامتحان، حيث بدأت مراجعة وتدقيق الاستمارة الإلكترونية للشهادات الثانوية الأزهرية يوم الأحد 11 يناير 2026، ويوم 15 فبراير 2026 كآخر موعد لتلقي طلبات التقدم للامتحان من الخارج، بينما تستمر عمليات التدقيق للطلاب والمعاهد من الداخل حتى 26 فبراير 2026، تليها مرحلة تسليم الاستمارات للمناطق الأزهرية والتي تنتهي في 15 مارس 2026، على أن تُختتم كافة الإجراءات بتسليم الاستمارات الورقية والإحصاءات النهائية للإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة في موعد أقصاه 30 مارس 2026.

وأكد القطاع أن الطالب يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وضرورة مطابقتها للمستندات الرسمية، وعلى رأسها شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى.

وأوضح القطاع أن تقديم الاستمارة يتم إلكترونيًا، حيث يتسلم الطالب اسم المستخدم وكلمة المرور من المعهد التابع له، ويقوم بإدخال بياناته بدقة، ثم طباعة الاستمارة بعد اعتمادها، وإرفاق (4) صور شخصية حديثة (4×6) بخلفية بيضاء، وصورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الميلاد، وشهادة ميلاد حديثة في حال تعديل الاسم، إلى جانب الدمغات المقررة، مع توقيع الطالب وولي الأمر على الإقرار وتسليم الاستمارة لمسؤول شؤون الطلاب بالمعهد.

وأشار القطاع إلى أن شؤون الطلاب ومسؤولي التحول الرقمي بالمعاهد يتولون تحصيل الرسوم المقررة، ومراجعة البيانات ومطابقتها مع السجلات الرسمية ونظام شؤون الطلاب، والتأكد من مطابقة الصورة، واعتماد الاستمارات وختمها، وتصحيح أي أخطاء بيانات، ثم إعداد الكشوف النهائية وإرسالها إلى المناطق الأزهرية، تمهيدًا لرفع الإحصاءات النهائية إلى الإدارة المركزية للامتحانات.

وحدد القطاع ضوابط التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من الخارج، وتشمل المجند المستمر في الخدمة العسكرية، والمفصول لاستنفاد مرات الرسوب أو التخلف، والمنقطع عن الدراسة ضمن الحدود المقررة، والمحبوس أو المودع بإحدى مؤسسات رعاية الأحداث في الحالات التي لا يرى فيها رئيس القطاع مانعًا من الامتحان، ويشترط ألا تتجاوز مدة الانقطاع خمس سنوات، وألا يُحتسب عام الفصل عام انقطاع، مع جواز التقدم للامتحان من الخارج في الصف الواحد ثلاث مرات، وفق اللوائح المعمول بها.