بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر تفاصيل تعديلات الحكومة على قانون التأمينات والمعاشات المقدمة للبرلمان

رئيس مجلس الشيوخ
مصططفى قايد -

تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وأحالته إلى مجلس النواب، وأرسله "النواب" إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، وتم إحالته إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بـ"الشيوخ" لمناقشة تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتباراً من 1/7/2025.

وجاء النص الكامل لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية كالتالي:
(المادة الأولي)
يستبدل بنصوص المواد (۲۲) - الفقرة الثانية / بند (2)، (111)، (156) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة 22 الفقرة الثانية / بند 2)

جاء التعديل كالتالي:
2- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر أو الدخل بشرط ألا تزيد نسبة التضخم السنوي على (15%)، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير".

وتنص المادة (22) في القانون القائم قبل التعديل على الآتي:
يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

ويراعي في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:
1- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهراً كاملاً ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملاً ضمن فترة المتوسط.

2 - يزاد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
المادة 111
تلتزم الخزانة العامة اعتباراً من 1/7/2025 بسداد قسط سنوي بواقع 238,55 مليار جنيه، يزاد بنسبة (6,4%) مركبة سنوياً، اعتباراً من 1/7/2026 واعتباراً من 1/7/2027 تضاف نسبة 0,2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءاً من 1/7/2029، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءً من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات.

ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتباراً من 1/7/2025، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:

1- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

2- التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام (19) بند ب من البند (3)، (23 بند 4) ، (27) ، 28 ( بند ج )، 29، 35 ، 159 ، 163 من هذا القانون.

3- مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (۲) من هذا القانون.

4 - المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

8 - سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه، مع استحقاق كوبوناتها حتى 30/ 6/ 2025، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس الهيئة.

- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى 30/ 6/ 2025.

10 - المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠.

11 - المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.

ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:

1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة".

وتم التعديل في هذه المادة في الفقرة الأولى بزيادة قيمة القسط السنوى، كما تم إضافة البنود أرقام (8، 9، 10، 11) للمادة.

المادة (156):
يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ عمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي تي قضيت المدة في ظله، ويزداد أجر أو دخل لتسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقيق اقعة الاستحقاق، بشرط ألا تزيد نسبة التضخم سنوي على (١٥)، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير عن مدة الاشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تفيذ هذه المادة".

(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.