اختيار 3 نواب بتنسيقية شباب الأحزاب فى هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، التي أجريت اليوم الأحد، عن انتخاب النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيلا للجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أسفرت الانتخابات عن اختيار النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية أمينا للسر بلجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
وشهدت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، انتخاب النائب أحمد سيد أحمد عبد اللطيف، عضو المجلس عن التنسيقية، أمينا للسر بلجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، عدد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ بـ14 لجنة نوعية، وفي ضوء ذلك تنص المادة 38 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، على أن تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والرى والموارد المائية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.
وتنص المادة 39 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
ووفقا للمادة 40، يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وبحسب المادة 41 فإنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.
وتنص المادة 42 في اللائحة، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وبحسب المادة 43، تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

