نصيحة مهمة : حاسب قبل ان تختار لابنك الثانوية القديمة!!

تؤكد المؤشرات ان عددا غير قليل من اولياء امور الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الاول الثانوي مازالوا متمسكين بالحاق ابنائهم بمنظومة الثانوية العامة الحالية ورفض اختيارهم للبكالوريا المصرية الجديدة بالشكل الذي نصت عليها تعديلات قانون التعليم التي اعتمدها رئيس الجمهورية ونشرت بالوقائع المصرية .
بوابة الدولة الاخبارية توضح
لاولياء امور الطلاب الراغبين في الحاق ابنائهم بالثانوية العامة من العام القادم انه لاتعديل في نظام النجاح والرسوب ودخول الدور الثاني في الثانوية العامة .. .
و ان نظام النجاح والرسوب محدد في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته الذي ينص على أن الطالب الراسب في اكثر من مادتين لايحق له دخول امتحان الدور الثاني ويبقي للاعادة في العام التالي .. وان تعديل بعض احكام قانون التعليم الذي وافق عليه م مجلس النواب واقره الرئيس ونشر بالوقائع المصرية لم يتطرق نهائيا لنظام الامتحانات ولا كيفية النجاح والرسوب في اي صف من الصفوف الثلاثة للثانوية العامة بشكلها الحالي ..
و يجوز للطالب إعادة الدراسة مرة واحدة في الصف الواحد، وبما لا يزيد عن ثلاث مرات في المرحلة كلها. ويسمح لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب بالتقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه، وفق القواعد التي يضعها وزير التعليم.
وتنص المادة 28 علي انه مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين, كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار. ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.