بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

هل يعارض تنظيم الأسرة قدر الله؟.. رد حاسم من أمين الفتوى

أمين الفتوي
هند عادل -

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تنظيم الأسرة في الشريعة الإسلامية جائز، ولا حرج فيه إذا كان الهدف منه التنظيم لا المنع التام للنسل، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية وسطية ولا تتعارض مع الواقع الإنساني وحاجة الناس لتدبير أمورهم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن بعض الناس في بداية ظهور فكرة تنظيم الأسرة كانت لديهم حساسية وخوف مفرط من هذه الفكرة، بحجة أنها تعارض "قدر الله"، لكن الواقع أثبت أن الإنسان لا يستطيع أن يمنع قضاء الله، فكم من امرأة استخدمت وسائل منع الحمل ومع ذلك وقع الحمل، وهذا يدل على أن المسألة خاضعة لأسباب ولكن النتائج بيد الله وحده.

وأضاف أن التنظيم جائز شرعًا، خاصة إذا كان الهدف منه إراحة المرأة، أو مراعاة صحتها، أو تحسين الرعاية والتربية للأطفال، موضحا: "أجساد النساء ليست كما كانت في السابق، والحياة أصبحت أكثر تعقيدًا، والضغوط الجسدية والنفسية أكبر، فالتنظيم بات ضرورة في كثير من الأحيان".

وأكد أن كل إنسان أدرى بحاله، وأنه لا ينبغي لأحد أن يُنكر على غيره أو يُلزم الناس برأيه في هذا الباب، ما دام الأمر لا يخرج عن دائرة المباح، قائلا: "هذا لا يتعارض مع التوكل على الله، فالله قدر لكل نفس رزقها، لكن على الإنسان أن يُدبر شأنه بما لا يُخالف الشرع".

وعن الوسائل المسموح بها، أوضح أن هناك وسائل تنظيم جائزة وأخرى غير جائزة. فمثلاً، الخصاء للرجل أو إزالة الرحم أو الربط الدائم للمرأة بدون ضرورة طبية، لا يجوز شرعًا، لأنه يدخل في باب قطع النسل نهائيًا، وهو ما نهى عنه النبي ﷺ، بينما يجوز استخدام وسائل تنظيم الحمل المؤقتة، مثل الحبوب أو اللولب، بل وحتى الربط المؤقت إذا كان يحقق الغرض دون الإضرار، أما في حالة الربط الدائم فلا يجوز إلا إذا قرر الطبيب المختص أن الحمل يمثل خطورة حقيقية على حياة المرأة، أو أن كل الوسائل الأخرى لا تصلح لها، وهنا يكون اللجوء للربط مباحًا حفظًا لحياتها، ويُترك القرار الطبي لأهل الاختصاص دون حاجة لسؤال شرعي إضافي.