بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

النائب أحمد قورة : الرئيس السيسي يضع المواطن على رأس أولوياته.. وقانون العلاوة دليل حي على إحساسه بمعاناة الشعب

أمال ربيع -

وجّه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته الواضحة للحكومة بإعداد تقرير متكامل بشأن العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وهو ما يعكس الحس الوطني والإنساني الكبير للرئيس تجاه المواطن المصري، واستشعاره الكامل لحجم الأعباء المعيشية التي يتحملها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد "قورة" فى كلمتة على همش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي، وكذلك صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يُعد خطوة جادة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان حياة كريمة لهم.

وأشار النائب إلى أن القانون يأتي في إطار توجيهات واضحة ومتكررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية، بما يضمن توزيعًا عادلًا للمكتسبات، وتعزيزًا للاستقرار الاجتماعي.

وأضاف "قورة" الرئيس السيسي لا يترك فرصة إلا ويؤكد فيها انحيازه الكامل للمواطن البسيط، وإصراره على المضي قدمًا في طريق الإصلاح وتحقيق العدالة، وهو ما تجسده هذه المبادرة التشريعية التي نناقشها اليوم، والتي تُعد استمرارًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل التي تقودها الدولة".

واختتم النائب حديثه قائلاً: "نحن أمام قيادة سياسية واعية تعرف جيدًا كيف تُدير دفة البلاد وسط أمواج عالمية مضطربة، وتضع مصلحة المواطن نصب عينيها.. فكل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يثبت كل يوم أنه قائد استثنائي يحمل هموم وطنه على عاتقه".

وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:

المادة الأولى

استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.

المادة الثانية

اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

المادة الثالثة

اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

المادة الرابعة

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة

اعتباراً من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة السادسة

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:

1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة السابعة

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.