بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على تفاصيل جدول أعمال مجلس النوابهذا الاسبوع

المستشار الدكتور حنفى جبالى
مصطفى قائد -

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة، حقوق الإنسان، الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027.

يهدف البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي و التحول الرقمي.

ووفقا للاتفاق، فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هى: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.

وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلي 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11% ، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو.

كما سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد، ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة، كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها إلى أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ويستعرض المجلس غداً، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة تتضمن الاتفاقية، إنشاء "حساب المشروعات في مصر" برأس مال 10 ملايين يورو، وتهدف إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، كما تستهدف تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.

وبموجب الاتفاق، فإن رأس مال الحساب يبلغ 10 ملايين يورو، منها 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري، وأن يدار الحساب من قبل البنك الأوروبي وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، إلى جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل الدراسات والتدريب والاستشارات لضمان جاهزية المشروعات.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تتضمن اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى، مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد.

وأكدت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية المعروضة ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي، كما أشادت بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية.

كما يناقش مجلس النواب، خلال جلسته بعد غداً الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وجاء نص القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:
مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.

مادة (3):
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

مادة (5):
يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.


وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.


ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.

مادة (19/ فقرة أولى):
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون

مادة (37):
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.

(المادة الثانية)
تلغى المواد 4، 24، 87 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.

المادة الثالثة
يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من خريجي العام الدراسي 2024/2025 الذين أمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.