بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

سيدة تطلب الطلاق: زوجى رفض إرسال نفقتى ومصروفات علاج طفلته وحرمنى من المسكن

محكمة الاسرة
نادر يوسف -

"تركني زوجي معلقة طوال عامين، وأصر على إيذائي، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، ومنعني من دخول مسكن الزوجية، وشهر بسمعتي ورفض إرسال نفقاتي ومصروفات طفلته المريضة، رغم حاجتها الملحة للعلاج، وعندما شكوته هددني وأقام ضدي دعوى طاعة ونشوز لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج"..كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته فيها بتطليقها للضرر، واتهمت زوجها بإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها.

وأشارت الزوجة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي وتركني معلقة طوال عامين، وذهب وخطب سيدة أخري وبدد أمواله عليها ورفض سداد مصروفات علاج طفلته رغم يسار حالته المادية، واستولي على مسكن الحضانة رغم صدور قرار بالتمكين لى".

وتابعت الزوجة:"أهمل في سداد حقوقي، وتخلف من وقت انفصالنا-غير الرسمي- عن تحمل مسئولية طفلته وسداد حقوقي ونفقاتي الشرعية-كونه ملزم بالإنفاق علي شرعاً وقانوناً، وتركني مديونة، وطردني من منزلى، ليغدر بي ويتحايل بكافة الطرق للتهرب من سداد النفقات الصادرة لى بأحكام قضائية".

والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.

ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.