بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

الدكتور عطية لاشين : يجيب عن فتوى ” تحريم الزوجة”

الاستاذ الدكتور عطية لاشين
مها عبد الفتاح -

يقول في رسالته :
قلت لزوجتي :أنت علي محرمة فهل صارت محرمة علي ؟
يقول أد عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم :(كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه )٠
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ،وحد حدودا فلا تعتدوها،وحرم أشياء فلا تنتهكوها ،وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها )٠
وبعد :
فإن الزواج من نعم الله العظمى ،ومنته الكبرى ،وهبته الحسنى قال بشأن ذلك ربنا :(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )٠
وقال سبحانه :(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات )٠
وهذه النعمة تستوجب شكر المنعم سبحانه ،فإذا كان الزوج بسبب نعمة الزواج لربه شكورا ولفضله معترفا بارك الله له في هذه النعمة ،وسارت سفينة الزواج هادئة آمنة مطمئنة بلا أمواج تهددها ،ولا أعاصير تعصف بها ،وانتهت رحلتها في الحياة بسعادة وسلام وخير وعافية واطمئنان ،وهدوء واستقرار ،وسكينة ومحبة ووئام قال بشأن العواقب الحسنة لشكر نعمة الرحمن :(لئن شكرتم لأزيدنكم )٠
والشكر الذي ندعو كلا من الزوجين إليه بسبب نعمة الزواج هو الشكر العملي المتمثل في اتباع كل منهما منهج الشرع الذي رسمه للتعامل بينهما ،يعامل الزوج زوجته في إطار قول الله عز وجل :(وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )٠
،وتعامل الزوجة زوجها في إطار قوله صلى الله عليه وسلم :(لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها )٠
فإذا كان التعامل بينهما مجكوما بحكم الشرع مضبوطا بالأطر الشرعية لإيجاد حياة زوجية مثلي ما كنا في حاجة إلى سؤال السائل ٠
وبخصوص واقعة السؤال نقول :
العبارة التي نطق بها الزوج ،وتلفظ بها لزوجته وهي قوله : أنت محرمة علي الحكم عليها منوط بنية الزوج وقصده فإن كان يقصد بها الطلاق وقع وطلقت الزوجة منه لأن لفظة التحريم من كنايات الطلاق ،والطلاق إذا كان بلفظ كنائي لا يقع إلا إذا نواه الزوج وحينئذ يشرع له مراجعتها إن أراد بشرطين : أن تكون العدة باقية ،وان يكون الطلاق الأول أو الثاني ٠
وإن قصد بها الظهار كانت العبارة ظهارا لا تحل له الزوجة إلا إذا كفر كفارة الظهار وهي : إما صيام شهرين متتابعين إن استطاع فإن لم يكن للصيام مستطيعا وكان عنه عاجزا فإطعام ستين مسكينا ٠
فإن لم يكن له قصد مما تلفظ به لا طلاقا ولا ظهارا كفر كفارة اليمين الواردة في سورة النائدة٠
والله أعلم
وصل الله على سيدنا محمد وآله ٠