بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

بالفيديو جبالى: الادعاءاتُ والمغالطاتُ من أصحاب المكانات العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ والقانونيةِ مرفوضة حول التفريط في قناة السويس

رئيس مجلس النواب
عوض العدوى - مصطفى قايد -

وجة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب في بداية جلسة مجلس النواب اليوم درسا دستورياً وقانونيا ، لأصحاب المكانات العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ والقانونيةِحول الادعاءات والمغالطات الصادرة منهم"بشأن "مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وتفسيرهم بأن القانون من شأنة التفريط في قناة السويس، مشيراً الى أن مواد القانون لا يوجد بها أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة .


كما وجة " جبالى " حديثة الى الشعب المصرى قائلاً لهم إن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة.
وقال " جبالى " ،إن الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبـــوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمـةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولاً للهدمِ لا البناء.
وتابع " جبالى " قائلاً لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة - سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي- بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس.
وقال " جبالى " لقد قد هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس - من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ - من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس.
وتابع " جبالى " في كلمتة إنة إزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر – والمُقدر من جانبنا بشدة- والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ - وفق المادة (٤٣) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
وأوضح " جبالى " في كلمتة إن ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ – المزمعِ إنشاؤه- في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر " قناة السويس"، لأن لفظَ " الأصول" لا يمكن أن ينصرفَ – بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه.
وأختتم " جبالى " كلمتة ،قائلاً أتوجه بحديثي إلى شعبِ مصرَ العظيمِ، إن مجلسَ النوابِ الذي أوليتموهُ ثقتَكم، لم ولن ينجرفَ إلى إصدارِ قوانين تمسُ أحكامَ الدستورِ الذي يُعبر عن ضميرِ الأمة؛ وأنهُ يبذلُ قصارى جهدهِ في تمحيصِ مشروعاتِ القوانين لضمانِ بُلوغِها حال إقرارها مصلحةَ الوطنِ والمواطن، حفظ اللهُ مصر وشعبها.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأعلن "جبالى" تأجيل أخذ الموافقة النهائية الى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

ويحقق مشروع القانون هداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.

وينص مشروع القانون على ان يُنشأ صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيقأحكام هذا القانون بـ "الصندوق