بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

هل الغيبة والنميمة تبطل الوضوء؟..

تعرف على اسباب نواقض الوضوء فى السنة النبوية

الوضوء
أحمد صالح -

الوضوء سبب لرفع الدرجات ومحو السيئات، كما أخرج مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».

وقد يتكلم أحد على الاخر وهو متوضأ ولا يعرف هل الكلام على الغير ينقض الوضوء ام لا؟، إلا إن الغيبة أو النميمة ليست من نواقض الوضوء ولا تبطله، ولكن الغيبة فعلٌ محرم ويعود على صاحبه بالإثم، بل عليه أن يتجنبها ويبتعد عنها، قال تعالى فى كتابه الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ). "الحجرات:12".

هل الغيبة والنميمة تنقض الوضوء؟

إن الغيبة والنميمة لا تبطل الوضوء ولا تنقضه، ولكنها من الكبائر وعليه إثم، وعلى من يفعل ذلك أن يتجنب الغيبة والنميمة فإنها من الكبائر المحرمة، قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ)، "سورة الحجرات: 12" وقال -تعالى-: (هماز مشاء بنميم)، "سورة القلم:11" بمعنى؛ الطعن بالناس وكثرة غيبتهم.

نواقض الوضوء

1- البول أو الغائط أي ما خرج من السبيلين.

2- النوم غير المتمكن لمقعدته كالنوم مستلقياً أو متكئاً.

3- خروج الريح.

4- الاستحاضة.

5-الجنابة.

6- زوال العقل بجنون مؤقت أو إغماء أو سُكر.

7- مس العورة بباطن الكف أو الأصابع.

8- التقاء بشرة رجل بإمراة ليست من المحارم -بالنسب أو الرضاع- ولو كان بغير قصد بحسب قول الشافعي، أما الإمام مالك فقد قيِّد المس المُنقض للوضوء بالمس المصاحب للشهوة؛ فإن خلا المس من الشهوة فلا ينتقض الوضوء.