بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

«حرمان من الخدمات الحكومية».. عقوبات الغياب من المدارس تحدث جدلًا بين أولياء الأمور

التربية والتعليم
كريمة موسى -

في إطار سعي الدولة لضبط العملية التعليمية، وإيجاد حل جذري يسهم في القضاء على السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الطلاب وأهمها الغياب أو الانقطاع عن المدرسة دون عذر لعدة أيام، والتي تعد من أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم سن عقوبات صارمة على ولي الأمر الذي يتسرب ابنه من التعليم، لوضع حد لهذه الظاهرة.

وانتهت وزارة التربية والتعليم ، من مشروع قانون يتضمن عقوبات متدرجة، تبدأ بالغياب عن المدرسة لفترة، أو الانقطاع عنها لشهور، أو التسرب بشكل نهائي وترك المدرسة، وتكون عقوبة الغياب لأسبوعين متصلين أو 30 يومًا منفصلًا دون وجود عذر مقبول لغياب الطالب في حدود 300 جنيه.

وأما العقوبة الثانية فستكون خاصة بولي الأمر الذي ينقطع ابنه عن المدرسة 6 شهور، وهذا يعد انقطاعًا عن الدراسة وليس غيابًا، وعقوبته في حدود 500 جنيه، ويتم إزالتها في حالة الرجوع للمدرسة والانتظام.

أما العقوبة الثالثة، وتخص التسرب من التعليم، أي ترك المدرسة بشكل نهائي، وعقوبتها تكون في حدود ألف جنيه، مع عقوبات أخرى، فسيتم حرمانه من بعض الخدمات الحكومية، وسيكون هناك عقوبة على ولي الأمر الذي بلغ ابنه ثماني سنوات فأكثر دون أن يلحقه بالمدرسة.

وجاء تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، للحد من ظاهرة الغياب عن المدرسة.

وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 172، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وبموجب التعديل فإنه تم تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.