بوابة الدولة
الخميس 25 أبريل 2024 02:45 صـ 16 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شراكة بين «جي في للاستثمارات» و «لادا مصر» لتصنيع وتوزيع السيارات في السوق المصري تكريم الفائزين في مسابقة الصفحة الرسمية لمجلس أمناء أكتوبر الجديدة إيفرتون يبدد أحلام ليفربول فى لقب الدورى الإنجليزى ويفوز 2-0 اعضاء نادى المصرى القاهرى يهئنون الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة أعياد تحرير سيناء شعبة المصورين: الفنان ملك جماهيره وتصوير جنازته ضرورة ولكن تتم طبقا لأخلاقيات بسبب التوقيت الصيفي.. تغيير مواعيد الرحلات الجوية بعد بدء التطبيق الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدًا.. ورياح ترابية على القاهرة قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغانى.. عودة زيزو وفتوح وعمر جابر رغم طرد رمضان صبحى.. بيراميدز يهزم البنك 3-2 ويبتعد بصدارة الدورى أبو ردينة: نحمل الإدارة الأمريكية مسئولية أي اقتحام لرفح الفلسطينية وتداعياته الخطيرة إيفرتون يتقدم على ليفربول بهدف فى شوط أول نارى بديربى الميرسيسايد رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ضرورة عقد مؤتمر للمانحين لدعم الحكومة الفلسطينية

السجن المشدد 10 سنوات لطالب بتهمة حيازة وترويج المخدرات فى الساحل

كتب-سمير دسوقي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي ومحمد محمود أحمد، وأمانة سر محمد الغلبان، بالسجن المشدد 10 سنوات لطالب، لاتهامه بحيازة مخدرات والاتجار فيها بمنطقة الساحل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "م. ا"، طالب جامعي، أحرز بقصد الإتجار مادة "الاكستاسي المخدر، وأحرز سلاحا أبيض (نصل معدني)، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء تواجد عناصر الارتكاز الأمني بدائرة قسم شرطة الساحل، أبصروا المتهم ممسكا بيده سلاح أبيض، ومخدر الاكستاسي، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف جوال.
وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلاته، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,514 شراء 3,537
عيار 22 بيع 3,221 شراء 3,242
عيار 21 بيع 3,075 شراء 3,095
عيار 18 بيع 2,636 شراء 2,653
الاونصة بيع 109,294 شراء 110,005
الجنيه الذهب بيع 24,600 شراء 24,760
الكيلو بيع 3,514,286 شراء 3,537,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى