بوابة الدولة
الجمعة 19 أبريل 2024 04:48 صـ 10 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى أحمد يوسف يكتب.. دكتور ”سرور ”وانا اندرايف تحتفل بالسائقين الفائزين في مسابقة العُمرة وزيرى المالية والتخطيط يلقيان بيانين حول مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية أمام البرلمان الاثنين المقبل تعرف على جدول أعمال لمجلس النواب بمقره بالعاصمة الإدارية أتلانتا يطيح بليفربول من الدوري الأوروبي وتأهل ليفركوزن وروما للمربع الذهبي مسابقة ”ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة” تشهد وصول ملكات 70 دولة بالغردقة وزير الاتصالات : تنظيم البطولة الدولية للبرمجة في مصر لها مردود إيجابي على القطاع الحكومة: الفترة القادمة ستشهد مزيدا من انخفاض الأسعار لتعزيز الولاء والانتماء للشباب المصري بأمريكا… وزير الشباب يلتقي مسؤلي المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك أستون فيلا يتأهل لنصف نهائي دوري المؤتمر على حساب ليل بركلات الترجيح ليفربول يتقدم بهدف محمد صلاح فى شوط أول مثير ضد أتالانتا وزير الخارجية الإسباني أمام مجلس الأمن: سنعترف بدولة فلسطين لأن شعبها يستحق أن يكون له مستقبل واعد

هل يحظر بيع الخمور فى محلات البقالة؟.. الإدارية العليا تجيب

كتب-عوض العدوي

فى حكم اصدرته المحكمة الإدارية العليا، ايدت فيه قرار حى أول الإسماعلية الصادر عام 1992 والمتضمن حذف نشاط بيع الخمور من ترخيص محل بقالة بالإسماعيلية، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من صاحب محل بقالة يطالب بإلغاء هذا القرار وعودة نشاط بيع الخمور، كما أيدت حكم أول درجة الصادر عام 2012 برفض الدعوى وإلزام صاحب المحل بالمصروفات القضائية.
وثبت أن جهة الإدارة أصدرت للطاعن الرخصة بممارسة نشاطى البقالة وبيع الخمور فى محله – الكائن بحى أول الإسماعيلية - وفقا للبند رقم 53 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، والذى كان يجيز الترخيص ببيع الخمور المعبأة – بشروط - فى محال البقالة.
إلا أنه وإعمالا للتفويض المقرر بالمادة 1 من القانون أصدر وزير التعمير والمجتمعات العمرانية – الذى كان مختصا بالشئون المحلية وقتذاك – القرار رقم 130 لسنة 1992 بتعديل هذا البند، ونص فيه على حظر بيع الخمور فى محال ومخازن البقالة، سواء كانت معبأة أو غير معبأة، لما قدره من خطر على الصحة العامة والأمن العام معا فى بيع الخمور فى تلك المحال.
ومن ثم فإن قرار الحى - المطعون فيه - بإلغاء الترخيص فى شقه الخاص ببيع الخمور والصادر عام 1992 يكون موافقا لصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه فاقدا لسنده. ويكون الحكم المطعون فيه موافقا للقانون – أيضا – إذا انتهى إلى مثل هذه النتيجة. ويكون الطعن عليه فاقدا سنده حريا برفضه.
ولا صحة لما ذكره الطاعن من أن ترخيصه صدر وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، لأن هذا القانون ألغى بصريح نص المادة 25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، والذى صدر الترخيص فى ظله ووفقا لأحكامه فيسرى عليه، دون الاعتداد بما ورد بالترخيص من إشارة لكونه صادرا وفقا للقانون الأول، باعتبار ذلك محض خطا مادى لا يعيد القانون الملغى إلى الحياة.
ولا جدية فيما دفع به صاحب محل البقالة، من عدم دستورية القرار الوزارى رقم 130 لسنة 1992 بتعديل ذلك الجدول لسريانه بأثر رجعى على ترخيصه، وذلك لأن هذا القرار لم ينص على رجعيته، من جهة، ومن جهة أخرى تم تطبيق حكمه المستحدث بأثر فورى، وذلك بحظر بيع الخمور فى محال البقالة بعد صدوره، فلا رجعية فى هذا الحكم، ولا ديمومة للترخيص المخالف له بعد أن قدرت السلطة المختصة خطورة استمراره فى شقه الخاص ببيع الخمور- بلا رقابة - بجانب البقالة التى هى المصدر الأساسى لإشباع حاجات المستهلك من الغذاء والمشروبات التى لا تؤثر على العقل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2834 48.3834
يورو 51.4846 51.6106
جنيه إسترلينى 60.1080 60.2470
فرنك سويسرى 53.0471 53.1803
100 ين يابانى 31.2615 31.3283
ريال سعودى 12.8711 12.8985
دينار كويتى 156.5661 156.9922
درهم اماراتى 13.1462 13.1742
اليوان الصينى 6.6705 6.6850

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,691 شراء 3,714
عيار 22 بيع 3,384 شراء 3,405
عيار 21 بيع 3,230 شراء 3,250
عيار 18 بيع 2,769 شراء 2,786
الاونصة بيع 114,803 شراء 115,514
الجنيه الذهب بيع 25,840 شراء 26,000
الكيلو بيع 3,691,429 شراء 3,714,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى