بوابة الدولة
الخميس 18 أبريل 2024 08:01 صـ 9 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ريال مدريد يثأر من سيتي.. ويضرب موعداً مع بايرن سالزبورج يخطف من أرسنال آخر بطاقة أوروبية إلى كأس العالم للأندية 2025 23 لاعبًا بالإسماعيلي انتظموا داخل معسكر مغلق استعدادًا للقاء زد القمامه تحاصر قريه الجمهود ببنى سويف والمسؤولين فى سابع نومه صفاء عودة تتقدم بمذكرة لمدبولى بتفويض لوقف معاناة الحاصلين على الثانوية العامة بالخارج دوري أبطال أوروبا .. بايرن ميونخ يحجز مقعده فى نصف النهائى على حساب آرسنال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب ... تشابه الأسماء .. محنة يومية يتعرض لها الأبرياء الأرصاد: فصل الربيع يشهد تقلبات جوية كبيرة.. وانخفاض الحرارة غدا حقوق الإنسان بالنواب : مباحثات الرئيس السيسى وملك البحرين دعم كبير للقضية الفلسطينية ريال مدريد يضرب مانشستر سيتي مبكرا بهدف رودريجو فى الشوط الأول وزارة التربية والتعليم تطلق أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية ”دوى” طن الدقيق | خبر مهم بشأن أسعار الخبز السياحي

إحالة قانون الهيئات الشبابية لمجلس الدولة بعد موافقة البرلمان

كتب صالح شلبى

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لأخذ الرأى النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة. وينص مشروع القانون على أن يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية تعريف (مركز التنمية الشبابية)، على أن يكون تاليًا في الترتيب لتعريف (الهيئات الشبابية الأخرى) وسابقًا لتعريف (الجهة الإدارية المركزية). وجاء نص المادة (1)كتالي :"مراكز التنمية الشبابية: هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية في إطار السياسة العامة للدولة". كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (3/الفقرة الأولى)، والمادة (27/البندين 5، 7) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، النصوص الآتية: مادة (3) فقرة أولى: تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي: البند (5) من مادة (27): الإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المركزية، كما تُعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويُحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تُدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقاً للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد. كما نص مشروع القانون في البند 7 من المادة 27 على  الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل. وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة (26) وبندا جديدا برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، نصهما الآتي: مادة (26) فقرة ثانية: "ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها واختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها. مادة (27): بند (10) (مستحدث): الإعفاء من مقابل الانتفاع الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية. ونصت (المادة الرابعة)من مشروع القانون على أن :"على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4577 48.5577
يورو 51.5445 51.6703
جنيه إسترلينى 60.3541 60.4981
فرنك سويسرى 53.1684 53.3016
100 ين يابانى 31.3277 31.3985
ريال سعودى 12.9179 12.9453
دينار كويتى 157.1873 157.5628
درهم اماراتى 13.1944 13.2227
اليوان الصينى 6.6940 6.7083

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,697 شراء 3,720
عيار 22 بيع 3,389 شراء 3,410
عيار 21 بيع 3,235 شراء 3,255
عيار 18 بيع 2,773 شراء 2,790
الاونصة بيع 114,981 شراء 115,692
الجنيه الذهب بيع 25,880 شراء 26,040
الكيلو بيع 3,697,143 شراء 3,720,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى