بوابة الدولة
الخميس 25 أبريل 2024 01:25 مـ 16 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متهم بالنصب على طلاب سوهاج: أوهمتهم بمنح دورات تمكنهم من العمل بشركات كبرى محافظ القاهرة:تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق للتأكد من صلاحية السلع التحقيق مع 3 متهمين أخفوا 65 مليون جنيه من التجارة بالعملة خلف السيارات والعقارات النيابة تطلب التحريات فى واقعة سقوط سيارة من أعلى كوبرى روض الفرج زوجة تلاحق زوجها بمتجمد نفقات عن 12 عاما.. وتؤكد: هجرنى وتركنى أتسول نفقاتى جامعة حلوان تكرم الدكتور أحمد عبد الغنى لجهوده بإدارة شؤون الطلاب الوافدين هيئة الرعاية الصحية: تطوير الخدمات من الأولويات لبناء نظام رعاية قوى وزارة التعليم العالي تُعلن عن فتح باب التقدم لبرنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر المُقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مقررة الأمم المتحدة للأراضى الفلسطينية تدعو العالم لإنهاء إبادة الفلسطينيين الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة وأتربة عالقة وتنصح بعدم التعرض للشمس متنساش تقدم ساعتك.. بدء تطبيق التوقيت الصيفى 12 منتصف الليل وزارة الهجرة: 28 أبريل الجارى نهاية مبادرة سيارات المصريين بالخارج

الدستورية ترقض الطعن على مادتين بقانون نقابة التجاريين الخاصة بتقدير الاتعاب

rageb_s
كتب صالح شلبى
حكمت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها اليوم السبت برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادتين (48 و 49) من القانون رقم 40 لسنة 1972بإنشاء نقابة التجاريين، اللتين تضمنتا القواعد الحاكمة لتقدير أتعاب عضو نقابة التجاريين فى حالة الخلاف حولها بين الموكل والعضو، فخولت مجلس النقابة أو لجنة بتقدير الأتعاب، وأوجبت الالتجاء إلى المجلس أو اللجنة قبل رفع الأمر إلى القضاء،وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن غاية المشرع من التنظيم الذى تضمنه النص المطعون فيه أن يتم حسم المنازعات فى تقدير الأتعاب بين الموكلين وأعضاء النقابة على وجه السرعة، وبإجراءات أكثر يسرًا تتفق مع طبيعة تلك المنازعات، جاعلاً من هذا التنظيم وسيلة أطراف النزاع إلى إنهائه وديًّا حول الحقوق التى يدعونها، بما قد يغنى عن الخصومة القضائية، وإن كان لا يحول دونها، ومستوجبًا ولوج هذا الطريق واستنفاد ميعاد الستين يومًا من تاريخ تقديم طلب تقدير الأتعاب، المحدد لإصدار أمر التقدير، كشرط الأتعاب، وأوجبت الالتجاء إلى المجلس أو اللجنة قبل رفع الأمر إلى القضاء،
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن غاية المشرع من التنظيم الذى تضمنه النص المطعون فيه أن يتم حسم المنازعات فى تقدير الأتعاب بين الموكلين وأعضاء النقابة على وجه السرعة، وبإجراءات أكثر يسرًا تتفق مع طبيعة تلك المنازعات، جاعلاً من هذا التنظيم وسيلة أطراف النزاع إلى إنهائه وديًّا حول الحقوق التى يدعونها، بما قد يغنى عن الخصومة القضائية، وإن كان لا يحول دونها، ومستوجبًا ولوج هذا الطريق واستنفاد ميعاد الستين يومًا من تاريخ تقديم طلب تقدير الأتعاب، المحدد لإصدار أمر التقدير، كشرط لجواز طلبها قضائيًا، دون أن يعد مجلس النقابة أو لجنة تقدير الأتعاب فى ذلك جهة قضاء، ولا تندرج قراراتها فى عداد الأعمال القضائية، بل أخضع قراراتها للمراجعة القضائية من خلال التظلم من أمر التقدير أمام المحكمة المختصة، بما لا ينال من حق التقاضى، أو ينتقص من استقلال القضاء، اللذين كفلتهما المواد (94 و97 و184) من الدستور.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,514 شراء 3,537
عيار 22 بيع 3,221 شراء 3,242
عيار 21 بيع 3,075 شراء 3,095
عيار 18 بيع 2,636 شراء 2,653
الاونصة بيع 109,294 شراء 110,005
الجنيه الذهب بيع 24,600 شراء 24,760
الكيلو بيع 3,514,286 شراء 3,537,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى