بوابة الدولة
الخميس 28 مارس 2024 09:24 مـ 18 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ يواصل جلساتة الاسبوع المقبل بمناقشة قانونى نقابة المهندسين والتعليم

يواصل مجلس الشيوخ جلساتة الأسبوع المقبل يومى الاحد والاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بنعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
وكان مجلس الشيوخ، قد وافق في جلساتة السابقة ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974
يهدف التعديل الى تمكين النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري؛ لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة ورقابة فنية على أعمال المهندسين؛ حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كل الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلًا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كل المنظمات الهندسية العربية والإفريقية والآسيوية والعالمية.
وحددت مواد مشروع القانون أهداف النقابة وشروط الانضمام إلى النقابة، وبينت المادة الرابعة إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمئة جنيه.
ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة؛ حيث يسدد رسمًا مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة إلى المهندس الأجنبي ، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وبالنسبة إلى المكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره ثلاثمئة ألف جنيه مصري، إضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره مئتا ألف جنيه مصري ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون إجراءات الانتخابات، وأجازت تطبيق نظام التصويت الإلكتروني؛ بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك إضافي مقداره خمسون جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشرين ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.
وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة؛ للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة؛ للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
وحدد مشروع القانون الرسوم التي يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة؛ وهي مئة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل و150جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات، و250 جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من 15سنة، ولا يتمتع مَن يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.
وفي حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة 3 سنوات متتالية تنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن السداد خلال 30 يومًا، فإذا لم يسدد جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد والاشتراكات المتأخرة.
ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع ألف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد بالخارج.
ونص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب مهندس أو باشر عملًا من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة أو كان مقيدًا وتم إيقافه بقرار تأديبي أو قيام رب العمل باستخدام أحدًا من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.
وعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن وقع أو قبل أو استعمل عقدًا ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقًا للقانون.
ويناقش مجلس الشيوخ في جلسته الأحد المقبل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بقانون رقم 139 لسنة 1981.
وأوصت اللجنة في تقريرها برفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، لما يمثله هذا المشروع من عبء على شريحة كبيرة من المجتمع، ولما يشوبه من شبهات عدم دستورية، لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب وهو ما يخالف مجانية التعليم، حيث يستهدف القانون تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلي 3 أعوام.

وتضمن تقرير اللجنة الذي رفض القانون ، بأن المادة 19 من الدستور نصت علي هناك إلزام دستوري بتأصيل المنهج العلمي السليم فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه- والتى فى مقدمتها بناء الشخصية المصرية- فى مناهج التعليم ووسائلة،وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزام دستوري بأن تكفل الدولة مجانية التعليم.

وأكد التقرير أنه باستقراء اللجنة لمشروع القانون المعروض تبين أنه يهدف إلي وضع نظام جديد لمرحلة الثانوية العامة لتصبح بنظام الثلاث سنوات، من خلال عقد امتحانات التقييم التى يحتسب علي أساسها مجموع الدرجات بمرحلة الثانوية العامة بسنوات الثلاث عن جميع المرات التى أدي فيها الطالب الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب أن تحتسب له ضمن مجموعه علي أن يكون أداء الإمتحان بدون رسوم فى أول مرة فقط وباقي المرات برسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي علي الثلاث سنوات والحد الأقصي للمجموع الذي يحتسب للطالب عنها مع إمكانية أداء الامتحان ورقيا أو إلكترونيا بنظام التابلت، كما يعيد مشروع القانون العمل بنظام التحسين مرة أخري من خلال دفع رسوم عن كل مادة لا يتجاوز فيمتها خمسة آلاف جنيه فى المرة الواحدة.

وتضمن التقرير ملاحظات اللجنة بإن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طبق عليهم الامتحان  باستخدام التابلت فى الصف الأول والثاني، وقد حدثت بعض المشكلات فى تلك الامتحانات وتكررت فى امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور، حيث أن عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات فى الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتي انتهي الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محاضر بذلك،وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان.

كما أكد أيضا أن كان هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله فى الصف الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما فى حالة حدوث ذلك فى امتحانات الصف الثالث الثانوي فإن الأمر سيكون من الصعب علي أولياء الأمور تقبلة ولا يمكن تداركه، كما يجب أن يوضع فى الحسبان أي صعوبات أخري محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر علي حسن سير الامتحانات"مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة فى التيار الكهربائي فى إحدي المدارس لسبب ما" وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فترة امتحانات  الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي صورا من الامتحان وإجابته فى بعض المقررات قبل بداية الامتحان، الأمر الذي يحتاج تأمين كافي قبل الشروع فى تطبيق نظام التابلت علي الثانوية العامة.

كما تضمن التقرير أن النص المضاف فى مشروع القانون المعروض بالمادة 28مكرراأ ينص علي أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التى تجري الامتحانات فيها وعدد المرات التى يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ونظام الإمتحانات، وتحديد النهايات الصغري والكبري لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب فى مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسه آلاف جنية وحالات الإعفاء منه.. حيث أبدي ممثل وزارة التربية والتعليم فى اجتماع اللجنة ما يفيد رغبة الوزارة فى عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبين فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية إذ أنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، ولا سيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري فى الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي أرتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفه صريحة لنصوص الدستور .

وأيضا النص المضاف بالمادة"28مكررا-ب" ينص علي :"يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلي المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم الجامعي، والخطط والمناهج الدراسية وضوابط وشروط التقدم بها، علي أن تستند تلك الخطط والمناهج إلي أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميا، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار"،، ومن المتفق عليه أن الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين فى كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لماقع مؤمنة بطرق عالية فى دول متقدمة قد يطرح تساؤلا عن تظلم طالب من درجته فى امتحان ما، ويري أن أفضل طريقة فى الوقت الراهن للحفاظ علي حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التى بخط يده والتى لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخري تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة، وتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلي عقد العديد من الامتحانات التجريبية فى مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحول لاسيما فى مرحلة الثانوية العامة.

وبحسب القانون المرفوض يحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان  أكثرمن مرة ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لاتجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة.

مشروع القانون يتضمن  تعديل بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".

ويكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث،  والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها.

يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.

يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة.

ويُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه.

ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار،  إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط  يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة (28) يعمل بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2021-2022، حيث ستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي 2020-2021 إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمى المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة.

وأهداف مشروع القانون وفقا لما ذكرته الحكومة توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة التعليم ومخرجاتها ، وتعزيز تنافسية التعليم ، وعلاج فشل النظام القديم الذى كان متبع في الثانوية العامة القديمة، في تأهيل الطلاب ليتمكنوا من المنافسة في أسواق العمل العالمية ، وهو مادفع  الحكومة إلى وضع نظام جديد للقضاء على مسالب وعيوب المنظومة القديمة، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية وطرق الامتحان لمواكبة التطور السريع والمذهل الحديث في الأساليب الحديثة للتعليم ،والقضاء على معاناه الطالب واولياء الأمور سواء ماديا أو معنويا.

 

 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مارس 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3471 47.4471
يورو 51.0734 51.2002
جنيه إسترلينى 59.7332 59.8925
فرنك سويسرى 52.2653 52.3988
100 ين يابانى 31.2749 31.3431
ريال سعودى 12.6232 12.6516
دينار كويتى 153.8444 154.2194
درهم اماراتى 12.8916 12.9224
اليوان الصينى 6.5494 6.5639

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى