بوابة الدولة
الجمعة 29 مارس 2024 07:35 صـ 19 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

غضب حقوقي وبرلماني من تعديلات قانون الحضانة

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3

سها الجميل

أثار مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبًا، والذي يقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) في الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، الجدل في الرأي العام المصري، والعديد من المنظمات النسوية، التي وصفت التعديلات بأنها ذكورية، وتمارس العنف ضد المرأة، وطالب الكثيرون بتعديل قانون الأحوال الشخصية في مجمله، أو العمل على وضع قانون جديد يتفادى الثغرات الموجودة بالقانون الحالي.

التعديلات

وشملت التعديلات المقدمة للبرلمان المادة (20) المقترحة بمشروع القانون، والتي تنص على أن “ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين”.

وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقًا، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويسقط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، الأخ لأم، ابن الأخ لأم، العم، الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، حيث يعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق في الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة.

الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قالت إنها ترفض تلك التعديلات المقترحة والمقدمة من إحدى النائبات، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع، بل إن المجتمع يحتاج إلى قانون جديد، يقوم على فلسفة واضحة، تحمي الأسرة، وتراعي المصلحة الفضلى للطفل.

وأضافت هجرس، أن قانون الأحوال الشخصية قديم منذ 1929، ومر بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل، وأصبح مليئًا بالثغرات والعيوب؛ لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلى فلسفة تقوم على وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة.

وأشارت إلى أن أحد أسباب رفضها لبعض التعديلات المقترحة هو عدم منطقيتها مع أرض الواقع، حيث نصت على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلًا من أن تذهب للجدة من الأم، وهذا تعديل جائر تمامًا، فى ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسؤولة عن تربية ابن زوجها؟!

وأكدت هجرس أن المجلس القومي للمرأة من خلال لجنته التشريعية يعكف على صياغة قانون جديد شامل للأحوال الشخصية، يتم التحضير له من واقع الشكاوى والمآسي التي يتلقاها المجلس عن قضايا الرؤية والحضانة والنفقة وغيرها؛ ليخرج قانون من قلب الأحداث منطقي ومتناغم، يخدم الأسرة المصرية، ولا ينحاز لطرف ضد الآخر.

ومن جانبها رفضت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، التعديلات الجديدة فيما يتعلق بحضانة الطفل، ووصفتها بـ “كارثة” لأمهات مصر، مشيرة إلى أن الاستغاثات التي تلقتها الجمعية من أمهات مصر وخوفهن على أطفالهن من أي تغيير يطرأ على هذه القوانين يمس أمن أطفالهن أكد هذا.

وأوضحت أن التعديلات تضم عدة مخالفات على أكثر من مستوى، أولها الشق الديني: حيث لا يوجد لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة النبوية، أو تحديد أن تكون لمدة 48 ساعة في الأسبوع، ولكن يُستدل على الحق الشرعي للرؤية بقوله تعالي”لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ” (الآية 233 من سورة البقرة)، كما يدعم هذا الرأي قرار مجمع البحوث الإسلامية بجواز الاستضافة بشرط إذن الحاضن بذلك، وأخذ رأي المحضون، ويكون ذلك بالتراضي بين الطرفين.

وبالنسبة للشق الاجتماعي أكدت بيبرس أنه “من خلال البحث الميداني الذي أجرته جمعية نهوض وتنمية المرأة على مئات الحالات الاجتماعية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، وجدنا أن الآباء يقومون باستغلال قانون الرؤية لمجرد العناد مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل، تاركين مصلحة الطفل، مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية، مستغلين الثغرة في القانون الحالي بعدم وجود جزاء للأب الذي يتخلف عن الرؤية، والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والاستضافة من خطف الطفل مثلًا وعدم رجوعه للحاضن”، مشيرًا إلى أن هناك آلاف الحالات التي تعرضت لذلك، وتابعت “من هنا لا بد من وضع  شروط وضوابط تضمن حق الطفل وتبعدنا عن المشاكل”.

ونوهت رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأنه “على الرغم من عدم ذكر لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة، أو تحديد أن تكون لمدة معينة، إلا أننا لسنا ضد الاستضافة، ولكن بشروط، هي: أن يكون غير الحاضن ذا سمعة طيبة وليس عليه أي قضايا من أي نوع، وألا يكون له تاريخ في إيذاء الطفل، لأن من يقوم بضرب الطفل لا يستحق أن يستضيفه؛ حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى، وأن يكون هناك تأمين كامل من الناحية الأمنية، وبالتالي يجب إدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء في تنفيذ الاستضافة. وأخيرًا أن يتم ربط الرؤية بالإنفاق الطوعي، بمعنى أن يكون الأب مستمرًّا في دفع نفقة الأم والطفل بدون انقطاع وذلك دون اللجوء للمحاكم. فإذا وُجِدَت هذه الشروط تتم الاستضافة، أما إذا انعدمت فلا يستحق غير الحاضن استضافة الطفل؛ فهذه الضوابط من شأنها المحافظة على حقوق الطفل وحمايته وسلامته”.

نهاد نبيل، الناشطة النسوية بالمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، أعربت عن دهشتها من هذه التعديلات التي وصفته بـ “المجحفة”، خاصة أنها صدرت عن إحدى النائبات والتي من المفترض أن تكون صوتًا للنساء غير المسموع أصواتهن، “ولكن أتت التعديلات أكثر ظلمًا للمرأة، بل وعنفًا؛ لتكون أسوأ هدية تم تقديمها للمرأة المصرية خلال احتفالية العالم بالـ 16 يومًا البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر – 10 ديسمبر.

وأكدت نبيل أن هذه التعديلات غير مدروسة، وخرجت دون أي حوار مجتمعي حقيقي مع المجتمع المدني الذي يعمل على قضايا الأحوال الشخصية من خلال الاحتكاك المباشر بمعاناة النساء المطلقات وشكاواهن، مشددة على أهمية استعانة البرلمان بمسودات قانون الأحوال الشخصية التي صاغتها الجمعيات الأهلية؛ من أجل الوصول إلى صيغة عادلة تحمي الأسرة المصرية بصفة عامة، وليست تعديلات مفصلة في جانب الحضانة، تعزز من النزعة الذكورية، وتحمل العداء الشديد للمرأة على حساب مصلحة الطفل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مارس 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3471 47.4471
يورو 51.0734 51.2002
جنيه إسترلينى 59.7332 59.8925
فرنك سويسرى 52.2653 52.3988
100 ين يابانى 31.2749 31.3431
ريال سعودى 12.6232 12.6516
دينار كويتى 153.8444 154.2194
درهم اماراتى 12.8916 12.9224
اليوان الصينى 6.5494 6.5639

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى