لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب تبدء غدا مناقشة قانون بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام وسط 11 لغم يهدد المشروع الحكومى بعدم الدستورية
كتب عماد فؤاد
تبدء لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل أولى أجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام المكون من 89 مادة ، كما تستعرض القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى بأنشاء الهيئات الاعلامية والصحفية والموقع من أكثر من300 نائب والمكون من 84 مادة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يواجة فية المشروع المقدم من الحكومة نحو أحدى عشر لغما بعدم الدستورية فى بعض موادة، نظرا لعدم تدخل قسم التشريع بمجلس الدولة لرفع ما بها من عوار دستورى لكونها مرتبطة باحكام موضوعية يتعيت تعديلها بمعرفة الجهة القائمة على اعداد المشروع.
وأكد عدد من أعضاء لجنة الثقافة والاعلام يتقدمهم النائب مصطفى بكرى ، ان الدستور أوجب فى موادة211- 212-213، أخذ رآى كل من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وهى تعد ضمانة دستورية ىأجرائية يتعين دوما إعمالها وأنة فى هذا الشأن كان يستوجب اتساقا مع النصوص الدستورية تشكيل تلك الاجهزة وتنظيم أعمالها بقانون ، حتى يمكن عرض تلك القوانين على تلك الاجهزة لتبدى رآيها.
فيما كشف النواب عن الملاحظات التى ابداها قسم التشريع خاصة ما جاء بالفصل الاول من الباب الثانى حول ملكية الصحف والتى وصفها بالتفرقة غير المبررة بين الشركة المنصوص عليها فى المادة 34 من جهة حيث لم يلزمهابإيداع ضمان مالى لسداد حقوق الدائنين وبين الشخص الطبيعى والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية من جهة أخرى ، حيث الزمهم بهذا الضمان وهو ما احدث تمييزا بين مالكى الصحف دون مبرر مما قد يثير عدم الدستورية، فضلا عن المادة38 التى اوجبت تحصيل15% من المبالغ المنصوص عليها فى المادتين 35، 37 كمورد من من موارد الصندوق المنصوص عليةفى المادة 14 ولم تلزم بتحصيل هذة النسبة من الشركات المنصوص فى المادة 34 وهى تفرقة غير مبررة يتعين أزالتها.
كما كشف النواب عن ملاحظات قسم التشريع حول حذف النص الخاص بالزام المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها والى كان متضمنا فى المادة 28 من المشروع السابق والابقاء على هذا الحكم فى المادة 65 الخاصة بالوسائل الاعلامية بنشر ميزانياتها، وهو الامر الذى يرى فية قسم التشريع تعديلة بما ىيقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الاعلامية فى هذا الالتزام.
وحول الملاحظات التى ابداها قسم التشريع فى الباب الرابع هو ما جاء فى المادة 71 التى الزمت المؤسسات الصحفية بتخصيص 10% من ارباحها للهيئة الوطنية للصحافة ، فى حين ان الباب الخامس الخاص بوسائل الاعلام لم يلزمها بسداد تلك النسبة للهيئة الوطنية للاعلام وهو ما اعتبرة قسم التشريع مغايرة ليس لها ما يبررها وان المطلوب التعديل بما يقيم المساواة بين بين المؤسسات الصحفية والوسائل الاعلامية فى هذا الالتزام.
واشار النواب الى الملاحظات الاخرى والعديدة التى ابداها قسم التشريع ومنها ما جاء بنص المادة 72 من المشروع التى منحت الشخصية الاعتبارية العامة للمؤسسات الصحفية ، وهذا الحكم يتعارض مع مع طبيعة الوسيلة الاعلامية التى تخضع لقانون العمل وفق نص المادة69 ولذلك لم يمنح المشروع الشخصية العامة للوسائل الاعلامية، وقد رأى قسم التشريع اما حذف كلمة العامة من المادة 72 أو اضافتها للمادة96 للتتساوى المؤسسات الاعلامية العامة مع المؤسسات الصحفية القومية فى الشخصية العامة.
واكد النواب ان هناك ملاحظة اخرى تتعلق بالعاملين، حيث لم تتضمن الابواب الثلاثة المنظمة لكل من المجلس الاعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام تنظيما لاوضاع العاملين بها فى حين أشترط الدستورفى موادة (211-212-213) ان يحدد القانون الاوضاع الوظيفية للعاملين بهذة الكيانات