بوابة الدولة
الخميس 16 أبريل 2026 04:05 مـ 28 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبر تطبيق ”سند”.. حملة إلكترونية لدعم المرأة المُعيلة تحت شعار ”إنتِ مش لوحدك” حسن علام القابضة تستحوذ على «ميتي برو» لتعزيز قدراتها في مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة كاسبرسكي تبدأ استقبال الأوراق البحثية وتطلق مسابقة Capture the Flagلقمة محللي الأمن 2026 جوتن مصر تستضيف السفير النرويجي في مصنعها المتطور مؤكدة التزامها بخدمة السوق المصري المتنامي تموين الشرقية يُحرر753محضراً حيال أصحاب المخابز والمحال التجارية بيطري الشرقية :فحص 2122 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقرى البحيرة تتألق وتحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأبحاث الزراعية والذكاء الاصطناعي وزير النقل يستقبل المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري لبحث مجالات النقل المختلفة صالون نفرتيتي الثقافي ينظم جولة مجانية فى قلب القاهرة الفاطمية محافظ الشرقية تحرير 14محضرغلق و تشميع و إداري بالمراكز حياة كريمة تقديم العلاج ل 823 بقافلة طبية شاملة بقرية اشكر بمركز فاقوس محافظ الشرقية يصدر 32 قراراً تأديبيا لـ 60من العاملين المقصرين

الحكومة تلبي نداء المحكمة الدستورية العليا وتشرع فوراً فى تعديل قانون التظاهر

Slide 1 

 مجدى عبد الرحمن

قررت وزارة الشئون القانونيه والمجلس النيابية البدء الفورى فى إعداد تعديل عاجل لقانون تنظيم حق التظاهر تنفيذا لحكم المحكمة السدتورية العليا الذى اصدرته امس بعد دستورية الفقرة الاولى من الماده العاشرة من القانون وسقوط الفقرة الثانيه لعرضه على مجلس النواب خلال الشهر واحالتة لاقراره فى الوقت الذى طالب فيه عدد من اعضاء البرلمان من لجنة حقوق الاسنان ومن تكتل 25/30 وعدد من النواب المستقلين بالغاء القانون الا ان مصادر برلمانيه مؤكده  قالت ان الغاء القانون كلية امرمرفوض شكلا وموضوعا سواء من جانب البرلمان باغلبيته الساحقه فى حين اكدت الدوائر القانونيه والقضائية ان الغاء هذه المادة دستوريا لن تغير من الوضع القانونى للمسجونين على ذمة قضايا خرق هذا القانون

وكانت  الدستورية العليا قد اصدرت حكما  بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر وسقوط الفقرة الثانية وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36 مع رفض باقى الطلبات وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.

وقالت المحكمة فى حيثيات  أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى  حتى لايتم اقتحام   إحداهما التى يحميها الحق أو الحرية أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها مطلبًا أساسيًّا تاكيدا  لقيمتها الاجتماعية

  واشارت الى ان الدستور الحالى صان  حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق وسلب المشرع الترخص فى اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق وأوجب ممارستها بالإخطاردون حاجة الى استخدام وسائل مساعده مثل  الإذن اوالترخيص مشيرة الى ان الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها وكل ما لها فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا فى الإخطار وأن تقديمه تم فى الموعد وللجهة المحددين فى القانونوفى حالة اكتمال تلك الاركان نشأ  لصاحب الاخطارالحق فى ممارسة حقه ولايجوز لجهة الإدارة إعاقة هذا العمل  فإن واذا منعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره

وقالت ان هذا لا يعنى أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من كل قيد خاصة ان  حق التظاهر السلمى يمس استعمالهما فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى

 وقررت المحكمة أن الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وأن تلك المادة التزمت فى تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة،  والأكثر ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، ومن ثم جاءت أحكامها فى إطار الضوابط الدستورية المقررة منضبة بتخومه.

ورفضت المحكمة  الدعوى رقم 234 لسنة 36 قضائية " دستورية "بعد دستورية  المادتين السابعة والتاسعة  من القانون  واللتان تنظمان جريمة المشاركة في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، والعقوبة عليها.

 مستندة الى ان الجريمة المقررة فى المادة السابعة هى جريمة عمدية فلا تقع الجريمة إلا إذا ارتُكِبَ الفعل عن علم بطبيعته

وقالت المحكمة ان  العقوبة المقررة فى المادة التاسعة عشرة من القانون لمن يخالف أحكام المادة السابعة منه هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجـــــــــاوز مائة ألف جنيه أو باحداهما  ما يجعلها من العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات وهى عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم فى المادة السابعة دون غلوّ أو تفريط ومنحت القاضى الحريه مابين   الحبس أو بالغرامة أو بكليهما معا

كما قضت المحكمة برفض الدعوى 234 لسنة 36 المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9529 52.0529
يورو 61.2109 61.3339
جنيه إسترلينى 70.4013 70.5524
فرنك سويسرى 66.3765 66.5127
100 ين يابانى 32.6522 32.7171
ريال سعودى 13.8474 13.8748
دينار كويتى 169.5589 169.9408
درهم اماراتى 14.1438 14.1718
اليوان الصينى 7.6155 7.6318