بوابة الدولة
الأحد 1 فبراير 2026 10:54 صـ 13 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحكومة تلبي نداء المحكمة الدستورية العليا وتشرع فوراً فى تعديل قانون التظاهر

Slide 1 

 مجدى عبد الرحمن

قررت وزارة الشئون القانونيه والمجلس النيابية البدء الفورى فى إعداد تعديل عاجل لقانون تنظيم حق التظاهر تنفيذا لحكم المحكمة السدتورية العليا الذى اصدرته امس بعد دستورية الفقرة الاولى من الماده العاشرة من القانون وسقوط الفقرة الثانيه لعرضه على مجلس النواب خلال الشهر واحالتة لاقراره فى الوقت الذى طالب فيه عدد من اعضاء البرلمان من لجنة حقوق الاسنان ومن تكتل 25/30 وعدد من النواب المستقلين بالغاء القانون الا ان مصادر برلمانيه مؤكده  قالت ان الغاء القانون كلية امرمرفوض شكلا وموضوعا سواء من جانب البرلمان باغلبيته الساحقه فى حين اكدت الدوائر القانونيه والقضائية ان الغاء هذه المادة دستوريا لن تغير من الوضع القانونى للمسجونين على ذمة قضايا خرق هذا القانون

وكانت  الدستورية العليا قد اصدرت حكما  بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر وسقوط الفقرة الثانية وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36 مع رفض باقى الطلبات وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.

وقالت المحكمة فى حيثيات  أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى  حتى لايتم اقتحام   إحداهما التى يحميها الحق أو الحرية أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها مطلبًا أساسيًّا تاكيدا  لقيمتها الاجتماعية

  واشارت الى ان الدستور الحالى صان  حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق وسلب المشرع الترخص فى اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق وأوجب ممارستها بالإخطاردون حاجة الى استخدام وسائل مساعده مثل  الإذن اوالترخيص مشيرة الى ان الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها وكل ما لها فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا فى الإخطار وأن تقديمه تم فى الموعد وللجهة المحددين فى القانونوفى حالة اكتمال تلك الاركان نشأ  لصاحب الاخطارالحق فى ممارسة حقه ولايجوز لجهة الإدارة إعاقة هذا العمل  فإن واذا منعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره

وقالت ان هذا لا يعنى أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من كل قيد خاصة ان  حق التظاهر السلمى يمس استعمالهما فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى

 وقررت المحكمة أن الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وأن تلك المادة التزمت فى تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة،  والأكثر ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، ومن ثم جاءت أحكامها فى إطار الضوابط الدستورية المقررة منضبة بتخومه.

ورفضت المحكمة  الدعوى رقم 234 لسنة 36 قضائية " دستورية "بعد دستورية  المادتين السابعة والتاسعة  من القانون  واللتان تنظمان جريمة المشاركة في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، والعقوبة عليها.

 مستندة الى ان الجريمة المقررة فى المادة السابعة هى جريمة عمدية فلا تقع الجريمة إلا إذا ارتُكِبَ الفعل عن علم بطبيعته

وقالت المحكمة ان  العقوبة المقررة فى المادة التاسعة عشرة من القانون لمن يخالف أحكام المادة السابعة منه هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجـــــــــاوز مائة ألف جنيه أو باحداهما  ما يجعلها من العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات وهى عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم فى المادة السابعة دون غلوّ أو تفريط ومنحت القاضى الحريه مابين   الحبس أو بالغرامة أو بكليهما معا

كما قضت المحكمة برفض الدعوى 234 لسنة 36 المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7785 جنيه 7725 جنيه $156.43
سعر ذهب 22 7135 جنيه 7080 جنيه $143.39
سعر ذهب 21 6810 جنيه 6760 جنيه $136.87
سعر ذهب 18 5835 جنيه 5795 جنيه $117.32
سعر ذهب 14 4540 جنيه 4505 جنيه $91.25
سعر ذهب 12 3890 جنيه 3865 جنيه $78.21
سعر الأونصة 242075 جنيه 240295 جنيه $4865.47
الجنيه الذهب 54480 جنيه 54080 جنيه $1095.00
الأونصة بالدولار 4865.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى