بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 10:56 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس القابضة للكهرباء يحدد أولويات المرحلة المقبلة: ضبط الفواتير وسرعة إصلاح الأعطال وزير الخارجية يلتقي رئيس تيار الحكمة العراقي على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ببغداد رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق محافظ أسيوط: رفع 100 طن مخلفات وإزالة 10 مطبات بطريق جزر العونة والمطمر بساحل سليم جامعة أسيوط الأهلية تحتفي بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. ندوة تثقيفية وباقة الأهلي يحول تأخره إلى فوز مستحق 2-1 على حساب كيتارا الأوغندي التهامي يتسلم جائزة الاستحقاق والتميز من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لامين يامال يقود هجوم برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني رئيس جامعة أسيوط يتابع أعمال اللجنة الطبية العليا لتقييم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة عزف السلام الوطني فى ختام احتفالية حلف أعضاء النيابة العامة الجدد لليمين وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقطون صورًا تذكارية مع الأعضاء الجدد بالنيابة العامة وزير العدل لأعضاء النيابة العامة الجدد: الوشاح القضائي أمانة.. والعدل رسالة

برلمانية تطالب بتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري لنهاية العام بسبب كورونا

كتب محمد عبدالهادي طالبت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب ، وزير العدل ، تأجيل قراره بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع ، وذلك بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقاري وسط انتشار جائحة كورونا . وقالت سكينة سلامة ، في بيان صحفي اليوم، انها ارسلت بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير العدل المستشار عمر مروان ، بشأن ما تردد في وسائل الاعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع ، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021 ، وقالت النائبة في بيانها العاجل انه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا وايضا قلة مكاتب الشهر العقاري المتاحة للمواطنين وايضا وجود عقودصحة التوقيع لازالت تنظر فى المحاكم حتي يونيو القادم ، فاطالب تأجيل الامر عند ثبوته الي نهاية العام . كان وزير العدل المستشار عمر مروان اصدر القرار الوزاري رقم رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار. ونص القرار علي انه :تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب)