بوابة الدولة
الخميس 8 أكتوبر 2026 04:15 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
6 أكتوبر بالـAI.. صور المصريين تتصدر السوشيال ميديا احتفالًا بذكرى النصر الهيئة القومية للاستشعار من البُعد تبحث مع «الفاو» آفاق التعاون المستقبلي في القطاع الزراعي المستشارة ماريان شحاتة: زيارة السيسي إلى كوريا تعكس توجهًا مصريًا لتوسيع الشراكات الدولية التضامن تنفذ برنامجا تدريبيا للرائدات الاجتماعيات لتعزيز مهاراتهن في دعم الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي تطلق فعاليات مبادرة «أنا موهوب» بالشرقية لاكتشاف ورعاية مواهب 216 طفلاً وطفلة مين خرج ومين كبر حصته؟.. تفاصيل خروج 210 ملايين سهم من قبضة كبار المساهمين بـ”أرابيا” وزيرة الإسكان تتابع مستجدات العمل والمشروعات بمدينة العلمين الجديدة حماة الوطن يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتنظيم قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية معهد الفلك: الاثنين المقبل غرة شهر جمادى الأولى النائب حسن عمار: رفع كفاءة شوارع بورسعيد أولوية لتحسين جودة الخدمات للمواطنين ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 102.28 دولار للبرميل وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإسباني في مدريد سبل تعزيز التعاون الزراعي وتذليل عقبات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية

برلمانية تطالب بتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري لنهاية العام بسبب كورونا

عوض العدوى طالبت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب ، وزير العدل ، تأجيل قراره بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع ، وذلك بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقاري وسط انتشار جائحة كورونا . وقالت سكينة سلامة ، في بيان صحفي اليوم، انها ارسلت بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير العدل المستشار عمر مروان ، بشأن ما تردد في وسائل الاعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع ، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021 ، وقالت النائبة في بيانها العاجل انه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا وايضا قلة مكاتب الشهر العقاري المتاحة للمواطنين وايضا وجود عقودصحة التوقيع لازالت تنظر فى المحاكم حتي يونيو القادم ، فاطالب تأجيل الامر عند ثبوته الي نهاية العام . كان وزير العدل المستشار عمر مروان اصدر القرار الوزاري رقم رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار. ونص القرار علي انه :تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب)