بوابة الدولة
الثلاثاء 6 يناير 2026 06:56 مـ 17 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالأسماء.. محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات محدودة ببعض الوحدات المحلية النائبة مروة بوريص: دعم البسطاء أولوية.. وتسريع قانون الأحوال الشخصية وحماية المرأة من العنف ضرورة للاستقرار المجتمعى رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة ”صياغة التوصيات النهائية” عقب تسلمه كارنيه العضوية .. النائب عبدالله لاشين :زيادة المعاشات وقانون الإدارة المحلية علي رأس أولوياتي الإسكان بالشرقية تحقق إنجازات ملموسة في دعم مستحقي السكن عام ٢٠٢٥ نائبة الأمين العام لحلف الناتو تبدأ زيارة غدًا للبرتغال لإجراء مباحثات سياسية وعسكرية ترامب: العملية العسكرية في فنزويلا كانت ناجحة للغاية محافظ الشرقية يحيل 29 للمحكمة التاديبية من العاملين بالمراكز محافظ الشرقية :مركز شبكات الموافق ينتهى من 28 الف شهادة استبيان موعد مباراة منتخب مصر المقبلة وموقف الإنذارات منتخب نيجيريا يعلن مغادرة آدامز معسكر النسور الخضر مع بقاء فائض من أطعمة العطلات، أعد ضبط عاداتك الغذائية لاستقبال العام الجديد

برلمانى يسأل عن جدلية فصل حزب لنائب.. ورئيس النواب: لا يجوز إثارة الموضوع


كتب صالح شلبى - تصوير خالد مشعل

أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عدم جواز إثارة أى موضوع محال إلى إحدى اللجان البرلمانية للفصل فيه، داخل الجلسة العامة حتى تنتهى منه اللجنة المعنية، وإلا يعد مصادرة على رأيها.

وأضاف جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، أنه طبقا للائحة مجلس النواب حتى الاستجواب يكون فاقد شكله الشكلى طالما كان فى شأن معروض على أى من اللجان النوعية للمجلس، وكذا أيضًا السؤال، قائلًا: يمتنع الكلام فى أى شأن مطروح على اللجان حتى تعرض تقريرها.

جاء ذلك تعقيبًا على النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، الذى تحدث خلال مناقشة المادة 250 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمنظمة لإسقاط العضوية، بشأن إشكالية قد تطرحها المتغيرات بشأن اختلاف ما بين قيادات حزبية تنتهى بفصل أيا من نوابه.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق على المادة 250 والمنظمة لإسقاط العضوية بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ وتقضى، بأن تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.

وفى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

 وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2271 47.3271
يورو 55.3030 55.4295
جنيه إسترلينى 63.8700 64.0242
فرنك سويسرى 59.5625 59.7113
100 ين يابانى 30.2041 30.2758
ريال سعودى 12.5919 12.6192
دينار كويتى 153.5742 154.0998
درهم اماراتى 12.8572 12.8858
اليوان الصينى 6.7626 6.7772

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6845 جنيه 6825 جنيه $144.13
سعر ذهب 22 6275 جنيه 6255 جنيه $132.12
سعر ذهب 21 5990 جنيه 5970 جنيه $126.12
سعر ذهب 18 5135 جنيه 5115 جنيه $108.10
سعر ذهب 14 3995 جنيه 3980 جنيه $84.08
سعر ذهب 12 3425 جنيه 3410 جنيه $72.07
سعر الأونصة 212925 جنيه 212215 جنيه $4483.10
الجنيه الذهب 47920 جنيه 47760 جنيه $1008.94
الأونصة بالدولار 4483.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى