بوابة الدولة
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 09:57 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يكرم مديرى المستشفيات المتميزة خلال فعاليات اليوم الجراحى الرابع الرئيس السيسي يطالب الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لغرض الإيجار الرئيس السيسي يشارك في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» في إطار اليوم الثاني لأعمال منتدى مصر نقابة عمال نظافة الجيزة تقترح عمل عقود مؤقتة للعمالة اليومية وزير الداخلية يستقبل نائب وزير الأمن العام الصينى لبحث تعزيز التعاون الأمنى رئيس هيئة الدواء يشارك في جلسة «صحة المواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 المتحدث الرسمي للصحة يستعرض تطور المنظومة الصحية في مصر منذ 2014 قبول تظلم الدكتور أيمن محسب وإعادة إدراج اسمه ضمن مرشحي الهيئة العليا للوفد وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره السوداني بالعاصمة الجديدة دفاع الشيوخ يدين تهديد وزير المالية الاسرائيلى .. سيناء خط أحمر وتهديداتكم مرفوضة محافظ أسيوط: ندوة توعوية بصندوق التكافل الزراعي واستيفاء نماذج الحائزين موجة احتجاجات فى عواصم دول العالم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

برلمانى يسأل عن جدلية فصل حزب لنائب.. ورئيس النواب: لا يجوز إثارة الموضوع


كتب صالح شلبى - تصوير خالد مشعل

أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عدم جواز إثارة أى موضوع محال إلى إحدى اللجان البرلمانية للفصل فيه، داخل الجلسة العامة حتى تنتهى منه اللجنة المعنية، وإلا يعد مصادرة على رأيها.

وأضاف جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، أنه طبقا للائحة مجلس النواب حتى الاستجواب يكون فاقد شكله الشكلى طالما كان فى شأن معروض على أى من اللجان النوعية للمجلس، وكذا أيضًا السؤال، قائلًا: يمتنع الكلام فى أى شأن مطروح على اللجان حتى تعرض تقريرها.

جاء ذلك تعقيبًا على النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، الذى تحدث خلال مناقشة المادة 250 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمنظمة لإسقاط العضوية، بشأن إشكالية قد تطرحها المتغيرات بشأن اختلاف ما بين قيادات حزبية تنتهى بفصل أيا من نوابه.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق على المادة 250 والمنظمة لإسقاط العضوية بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ وتقضى، بأن تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.

وفى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

 وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.