بوابة الدولة
الإثنين 20 أبريل 2026 11:53 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: إيران أجبرت مئات السفن على التوجه نحو أمريكا شكرا جزيلا ليبيا تستضيف المؤتمر الدولي لاتحاد التلفزة الافريقي بعنوان(الاعلام الافريقي ودوره في معالجة الهجرة غير الشرعية) محافظة الجيزة تزيل تعديات مخزن أعلاف على الطريق العام بالطالبية نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحى بقريتى برنشت والمتانيا حماة الوطن يعقد صالون سياسي لبحث مشكلات الأسرة المصرية مديرية تموين القليوبية تشن حملات مكثفة على الأسواق بجميع مراكز وقري المحافظة لحماية حقوق المواطن رئيس جامعة القاهرة يتحاور مع الطلاب في ختام ملتقى التوظيف والتدريب رئيس الوفد يصدر قرارًا بتأسيس ”اتحاد رجال الأعمال الوفديين” وفد القنطرة شرق بالاسماعيليه تشيد بجهود ”البدوي” للنهوض بالحزب بيطري الشرقية يسيطرة على النسناس تمهيداً لإيداعه بحديقة الحيوان بالزقازيق وزير الاتصالات يفتتح مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لفاليو بالقرية الذكية محافظ الجيزة يتابع جهود الواحات البحرية في التصالح وتقنين الأوضاع ويدعم فرص الاستثمار

برلمانى يسأل عن جدلية فصل حزب لنائب.. ورئيس النواب: لا يجوز إثارة الموضوع


كتب صالح شلبى - تصوير خالد مشعل

أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عدم جواز إثارة أى موضوع محال إلى إحدى اللجان البرلمانية للفصل فيه، داخل الجلسة العامة حتى تنتهى منه اللجنة المعنية، وإلا يعد مصادرة على رأيها.

وأضاف جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، أنه طبقا للائحة مجلس النواب حتى الاستجواب يكون فاقد شكله الشكلى طالما كان فى شأن معروض على أى من اللجان النوعية للمجلس، وكذا أيضًا السؤال، قائلًا: يمتنع الكلام فى أى شأن مطروح على اللجان حتى تعرض تقريرها.

جاء ذلك تعقيبًا على النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، الذى تحدث خلال مناقشة المادة 250 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمنظمة لإسقاط العضوية، بشأن إشكالية قد تطرحها المتغيرات بشأن اختلاف ما بين قيادات حزبية تنتهى بفصل أيا من نوابه.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق على المادة 250 والمنظمة لإسقاط العضوية بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ وتقضى، بأن تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.

وفى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

 وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9291 52.0291
يورو 61.0583 61.1811
جنيه إسترلينى 70.1511 70.2914
فرنك سويسرى 66.4395 66.5930
100 ين يابانى 32.6722 32.7433
ريال سعودى 13.8437 13.8711
دينار كويتى 169.4815 169.8633
درهم اماراتى 14.1373 14.1653
اليوان الصينى 7.6164 7.6320