بوابة الدولة
الثلاثاء 2 يونيو 2026 02:24 صـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية المجلس الأعلى للجامعات يعلن موعد مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة أسيوط درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026.. ارتفاع جديد والعظمى بالقاهرة 36 بحضور البابا تواضروس الثاني.. محافظ أسيوط يشارك في احتفالية دخول السيد المسيح حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورطوبة عالية الصحة: 80% من معلومات محصلة الطفل المعلوماتية فى المدرسة تعتمد على سلامة الإبصار منتخب الناشئين يتفوق على المغرب ويحرز برونزية كأس أفريقيا الوفد يشكل لجان الإشراف على انتخابات الإسكندرية وسوهاج وأسيوط الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : لله ثم للتاريخ أدركوا الإنسان الذى بداخلنا إنطلاقا من عمى فولى . الزمالك ينفي صدور إيقاف قيد تأديبي من فيفا بسبب صلاح مصدق أحمد السقا يتلقى عرضا للمشاركة في سباق دراما رمضان المقبل محافظ القاهرة يشهد احتفالية الكاتدرائية بعيد دخول المسيح مصر وعرض فيلم ”القدس الثانية” عن دير المحرق

برلمانى يسأل عن جدلية فصل حزب لنائب.. ورئيس النواب: لا يجوز إثارة الموضوع


كتب صالح شلبى - تصوير خالد مشعل

أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عدم جواز إثارة أى موضوع محال إلى إحدى اللجان البرلمانية للفصل فيه، داخل الجلسة العامة حتى تنتهى منه اللجنة المعنية، وإلا يعد مصادرة على رأيها.

وأضاف جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، أنه طبقا للائحة مجلس النواب حتى الاستجواب يكون فاقد شكله الشكلى طالما كان فى شأن معروض على أى من اللجان النوعية للمجلس، وكذا أيضًا السؤال، قائلًا: يمتنع الكلام فى أى شأن مطروح على اللجان حتى تعرض تقريرها.

جاء ذلك تعقيبًا على النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، الذى تحدث خلال مناقشة المادة 250 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمنظمة لإسقاط العضوية، بشأن إشكالية قد تطرحها المتغيرات بشأن اختلاف ما بين قيادات حزبية تنتهى بفصل أيا من نوابه.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق على المادة 250 والمنظمة لإسقاط العضوية بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ وتقضى، بأن تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.

وفى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

 وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq