بوابة الدولة
السبت 7 مارس 2026 07:03 مـ 18 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى ونظيره القبرصى: ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في غزة وتنفيذ المرحلة الثانية صافرات إنذار متكررة في تل أبيب بعد رشقات صاروخية ومسيرات من لبنان الحرس الوطنى الكويتى يعلن إسقاط طائرة مسيرة محمد بن زايد: الإمارات بخير.. جلدها غليظ ولحمها مر لا يؤكل المستشارة ماريان شحاتة: رؤية الرئيس السيسي الثاقبة حصّنت الدولة المصرية وعززت وحدة الصف الوطني الجيش الإيراني: نلتزم بأمن دول الجوار ونحذر من قواعد الخصوم تعديل على سيناريو الحلقات الأخيرة من مسلسل “على كلاي” لأحمد العوضى اتحاد الكرة يعلن سفر وفد إلى أمريكا للترتيب لمعسكر المنتخب استعدادًا للمونديال فالنسيا يواصل مفاوضاته لضم أليو ديانج.. وبند هبوط الفريق يعطل الاتفاق وزير الخارجية يبحث مع نظهيره الكازاخستانى التطورات الإقليمية أحمد رمزي يرد على انتقادات ”فخر الدلتا”: أول عمل لي ولفريق المسلسل وطبيعي يكون في أخطاء قطر: لا يمكن قبول الهجمات الإيرانية تحت أي مبرر أو ذريعة

برلمانى يسأل عن جدلية فصل حزب لنائب.. ورئيس النواب: لا يجوز إثارة الموضوع


كتب صالح شلبى - تصوير خالد مشعل

أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عدم جواز إثارة أى موضوع محال إلى إحدى اللجان البرلمانية للفصل فيه، داخل الجلسة العامة حتى تنتهى منه اللجنة المعنية، وإلا يعد مصادرة على رأيها.

وأضاف جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، أنه طبقا للائحة مجلس النواب حتى الاستجواب يكون فاقد شكله الشكلى طالما كان فى شأن معروض على أى من اللجان النوعية للمجلس، وكذا أيضًا السؤال، قائلًا: يمتنع الكلام فى أى شأن مطروح على اللجان حتى تعرض تقريرها.

جاء ذلك تعقيبًا على النائب نور أبو ستيت، عضو مجلس النواب، الذى تحدث خلال مناقشة المادة 250 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمنظمة لإسقاط العضوية، بشأن إشكالية قد تطرحها المتغيرات بشأن اختلاف ما بين قيادات حزبية تنتهى بفصل أيا من نوابه.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق على المادة 250 والمنظمة لإسقاط العضوية بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ وتقضى، بأن تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.

وفى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

 وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0918 50.1918
يورو 58.1315 58.2626
جنيه إسترلينى 66.8625 67.0211
فرنك سويسرى 64.1708 64.3319
100 ين يابانى 31.8346 31.9002
ريال سعودى 13.3443 13.3731
دينار كويتى 163.5649 163.9450
درهم اماراتى 13.6363 13.6692
اليوان الصينى 7.2684 7.2835