بوابة الدولة
السبت 29 أغسطس 2026 06:00 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يوضح موقف فرعه في دولة الإمارات بشأن الإجراء التنظيمي الأمريكي ”الرقابة المالية” تقرر تعديل بعض قواعد نشاط الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين صحة أسيوط تواصل تدريب الكوادر الصحية على معايير «جهار» لتأهيل المنشآت للاعتماد محافظ البحيرة تتابع إنتظام أعمال الموجة الـ٣٠ لإزالة التعديات في يومها الأول مدير تعليم أسيوط : متابعات مستمرة لأعمال الصيانة والتشجير بالمدارس لجنة مواجهة الكوارث بجامعة أسيوط تبحث دعم العاملين وتخفيف الأعباء المالية عنهم بنك مصر يوضح موقف فرعه في دولة الإمارات بشأن الإجراء التنظيمي الأمريكي محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع نواتج تطهير ترع السيالة النواورة وكوم سعدة التأمين الصحي الشامل : إتاحة التدخلات الطبية المعقدة وتعزيز الحماية المالية للمستفيدين محافظ أسيوط: 300 عضو يشاركون في احتفالية المولد النبوي بمركز التنمية الشبابية مرسى مطروح تغلق الطرق المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة وزير المالية: دورنا إزاى نعزز شراكات الحكومة مع القطاع الخاص.. لزيادة موارد الدولة

مصادر : تعيين المستشار أحمد مناع أمين عاما لمجلس النواب

كتب- صالح شلبي

اكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب ، انه سيصدر خلال ساعات قرار مرتقب من المستشار حنفي الجبالي ، خلال الجلسة العامة غدا ،تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب، خلفا للمستشار محمود فوزي.

ويشغل المستشار أحمد مناع منصب مستشار نائب مجلس الدولة.

وحددت اللائحة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طريقة تعيين الامين العام الجديد علي النحو التالي :"يعيّن الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال بها.
ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير بموجب القوانين واللوائح، وتشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.
وتتولى الأمانة العامة اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية، مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس، والأوامر التي يصدرها رئيسه.
وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكتروني، وغيرها، لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.
ويضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه، لائحة لتنظيم شؤون العاملين به، وتكون لها قوة القانون. ويسري على العاملين في المجلس، فيما لم يرد فيه نص باللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
وتقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشؤونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، وتقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشؤونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى