بوابة الدولة
الأحد 31 مايو 2026 02:07 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عاصفة تحت القبة.. «النور» يتهم «برشامة» بالتطاول على الدين ويطالب بمحاسبة صُنّاعه ”الرقابة المالية” تخفض مقابل خدمات ”مصر المقاصة” للمنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري ميناء دمياط يواصل انتظام التشغيل خلال آخر أيام عطلة عيد الأضحى المبارك وزارة التعليم تعلن عن خطوات وإرشادات لطلاب الثانوية العامة بورقة الإجابة استثمارات بمليار دولار وفرص عمل جديدة.. كونسنتركس تسرع توسعاتها في السوق المصرية تحديث سعر الذهب عيار 21 و 24 في الصاغة حرمان من العمل والرعاية والسكن.. كيف ضيق ترامب الخناق على المهاجرين؟ شئون البيئة بالشرقية يغلق٩منشآت غذائية وصناعية فى مايو الجارى وزير الدفاع الإسرائيلى: عملياتنا فى جنوب لبنان لم تنته بعد طلب إحاطة يكشف تمويل البنوك ب 43.5 مليار جنيه للتمويل العقاري حتي مارس 2026 وزير الكهرباء يتفقد شركة شمال القاهرة لمتابعة انتظام العمل خلال فترة عيد الأضحى انهاء ٢٥٩ طلبًا وشكوى بشهر مايوالحالى بمحافظة الشرقية

مصادر : تعيين المستشار أحمد مناع أمين عاما لمجلس النواب

كتب- صالح شلبي

اكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب ، انه سيصدر خلال ساعات قرار مرتقب من المستشار حنفي الجبالي ، خلال الجلسة العامة غدا ،تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب، خلفا للمستشار محمود فوزي.

ويشغل المستشار أحمد مناع منصب مستشار نائب مجلس الدولة.

وحددت اللائحة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طريقة تعيين الامين العام الجديد علي النحو التالي :"يعيّن الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال بها.
ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير بموجب القوانين واللوائح، وتشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.
وتتولى الأمانة العامة اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية، مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس، والأوامر التي يصدرها رئيسه.
وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكتروني، وغيرها، لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.
ويضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه، لائحة لتنظيم شؤون العاملين به، وتكون لها قوة القانون. ويسري على العاملين في المجلس، فيما لم يرد فيه نص باللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
وتقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشؤونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، وتقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشؤونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq