بوابة الدولة
الأربعاء 24 أبريل 2024 02:05 مـ 15 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل يحظر بيع الخمور فى محلات البقالة؟.. الإدارية العليا تجيب

كتب-عوض العدوي

فى حكم اصدرته المحكمة الإدارية العليا، ايدت فيه قرار حى أول الإسماعلية الصادر عام 1992 والمتضمن حذف نشاط بيع الخمور من ترخيص محل بقالة بالإسماعيلية، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من صاحب محل بقالة يطالب بإلغاء هذا القرار وعودة نشاط بيع الخمور، كما أيدت حكم أول درجة الصادر عام 2012 برفض الدعوى وإلزام صاحب المحل بالمصروفات القضائية.
وثبت أن جهة الإدارة أصدرت للطاعن الرخصة بممارسة نشاطى البقالة وبيع الخمور فى محله – الكائن بحى أول الإسماعيلية - وفقا للبند رقم 53 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، والذى كان يجيز الترخيص ببيع الخمور المعبأة – بشروط - فى محال البقالة.
إلا أنه وإعمالا للتفويض المقرر بالمادة 1 من القانون أصدر وزير التعمير والمجتمعات العمرانية – الذى كان مختصا بالشئون المحلية وقتذاك – القرار رقم 130 لسنة 1992 بتعديل هذا البند، ونص فيه على حظر بيع الخمور فى محال ومخازن البقالة، سواء كانت معبأة أو غير معبأة، لما قدره من خطر على الصحة العامة والأمن العام معا فى بيع الخمور فى تلك المحال.
ومن ثم فإن قرار الحى - المطعون فيه - بإلغاء الترخيص فى شقه الخاص ببيع الخمور والصادر عام 1992 يكون موافقا لصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه فاقدا لسنده. ويكون الحكم المطعون فيه موافقا للقانون – أيضا – إذا انتهى إلى مثل هذه النتيجة. ويكون الطعن عليه فاقدا سنده حريا برفضه.
ولا صحة لما ذكره الطاعن من أن ترخيصه صدر وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، لأن هذا القانون ألغى بصريح نص المادة 25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، والذى صدر الترخيص فى ظله ووفقا لأحكامه فيسرى عليه، دون الاعتداد بما ورد بالترخيص من إشارة لكونه صادرا وفقا للقانون الأول، باعتبار ذلك محض خطا مادى لا يعيد القانون الملغى إلى الحياة.
ولا جدية فيما دفع به صاحب محل البقالة، من عدم دستورية القرار الوزارى رقم 130 لسنة 1992 بتعديل ذلك الجدول لسريانه بأثر رجعى على ترخيصه، وذلك لأن هذا القرار لم ينص على رجعيته، من جهة، ومن جهة أخرى تم تطبيق حكمه المستحدث بأثر فورى، وذلك بحظر بيع الخمور فى محال البقالة بعد صدوره، فلا رجعية فى هذا الحكم، ولا ديمومة للترخيص المخالف له بعد أن قدرت السلطة المختصة خطورة استمراره فى شقه الخاص ببيع الخمور- بلا رقابة - بجانب البقالة التى هى المصدر الأساسى لإشباع حاجات المستهلك من الغذاء والمشروبات التى لا تؤثر على العقل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0091 48.1066
يورو 51.2306 51.3538
جنيه إسترلينى 59.5313 59.6570
فرنك سويسرى 52.6878 52.8179
100 ين يابانى 31.0117 31.0766
ريال سعودى 12.7994 12.8260
دينار كويتى 155.8182 156.1851
درهم اماراتى 13.0715 13.0988
اليوان الصينى 6.6247 6.6384

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,543 شراء 3,566
عيار 22 بيع 3,248 شراء 3,269
عيار 21 بيع 3,100 شراء 3,120
عيار 18 بيع 2,657 شراء 2,674
الاونصة بيع 110,183 شراء 110,894
الجنيه الذهب بيع 24,800 شراء 24,960
الكيلو بيع 3,542,857 شراء 3,565,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى