بوابة الدولة
الجمعة 19 أبريل 2024 05:53 مـ 10 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القانون يلزم المورد بالإبلاغ حال اكتشاف عيب فى السلعة ونشر تحذير للمواطنين

كتب ناصر فياض

تنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

وجاء بالمادة، أنه إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه من الإنتاج المعيب محل الإخطار أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين من استخدامه، ويكون الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الإذاعية، أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك.

 ويكون إبلاغ الجهاز فى أى من الأحوال المشار إليها بواسطة المورد أو من ينوب عنه، وذلك على الاستمارة المعدة من جانب الجهاز لهذا الغرض، على أن يتضمن التبليغ على الأخص ما یأتي:

1 - اسم رصفة المبلغ ولقبه وجنسيته ورقم هاتفه وعنوانه وموطنه المختار فى جمهورية مصر العربية.

2 - بیان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها.

3 – اسم المورد وعنوانه.

4 – اسم المستورد وعنوانه فى حالة كون المنتج مستوردا.

5 – تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب أو علمه به.

6 – التحديد الفنى للعيب محل التبليغ.

7 – الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ، وبيان كيفية توقى الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه فى حالة حدوثه.

8 – الإجراءات والوسائل التى يتيحها المورد لتمكين المستهلك، حال طلبه ذل، من استبدال المنتح أو إصلاحه أو إرجاعه مع رد قيمته، وذلك كله دون أى نفقات إضافية.

9 – نقاط البيع ومراكز الصيانة الخاصة بالمورد محددة الإحداثيات على الخريطة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية أن أمكن.

ويلتزم المورد باستدعاء المنتج المعيب والقيام بأى تغيير كلى أو جزئى للمنتج لإزالة العيب واستمرار المنتج فى أداء وظيفته بشكل مناسب أو استرجاعه ورد قيمته دون تحمل المستهلك أية تكلفة إضافية.

وللمورد الحق فى تقديم طلب للجهاز لإعادة تشغيل خط الإنتاج أو التعامل مع المنتج مصحوبا بالمستندات الدالة على سلامة إنتاجية وإزالة أسباب العيب وعلى الجهاز إصدار قرار بشأن أمر الإيقاف خلال ثلاثة أيام العمل من تاريخ تقديم المورد للطلب المنوه عنه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2834 48.3834
يورو 51.4846 51.6106
جنيه إسترلينى 60.1080 60.2470
فرنك سويسرى 53.0471 53.1803
100 ين يابانى 31.2615 31.3283
ريال سعودى 12.8711 12.8985
دينار كويتى 156.5661 156.9922
درهم اماراتى 13.1462 13.1742
اليوان الصينى 6.6705 6.6850

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,709 شراء 3,731
عيار 22 بيع 3,400 شراء 3,420
عيار 21 بيع 3,245 شراء 3,265
عيار 18 بيع 2,781 شراء 2,799
الاونصة بيع 115,337 شراء 116,047
الجنيه الذهب بيع 25,960 شراء 26,120
الكيلو بيع 3,708,571 شراء 3,731,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى