بوابة الدولة
السبت 20 أبريل 2024 01:13 صـ 10 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمر مرموش يُسجل ويقود فرانكفورت للفوز على أوجسبورج بنتيجة 3-1 في الدوري الألماني 15 حقيبة وبقاء مدبولي.. كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع جبال القمامة تحتل الطرق ومداخل قرى الفشن ببنى سويف السبت ..بنات عين شمس تعقد مؤتمر ”الفتاة الجامعية والذكاء الاصطناعي” وزير الشباب والرياضة يشهد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الإفريقي للتراثيلون كرم جبر: الصحافة المصرية باقية وصامدة ونعمل على تطويرها لتواكب التحول الرقمي العالمي الحرارة غدًا تتجاوز الـ30.. والأرصاد تُحذر من طقس مشمس وشبورة على الطرق في ساعات الصباح الأولى| صور ”الدواء المصرية” تشارك بختام اجتماع إطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بشمال إفريقيا أبرزها الاتحاد والإسماعيلي.. مواعيد مباريات الجولة الـ19 بالدوري الممتاز وضع لؤى وائل لاعب المقاولون تحت الملاحظة الطبية 24 ساعة بعد بلع اللسان رجل يشعل النار في نفسه بمنطقة الاحتجاج المجاورة لقاعة محاكمة ترامب

ممارسات تهدد بغلق محلك حال ارتكابها.. تعرف عليها

كتب-عوض العدوي

تتضمن قانون المحال العامة الجديد الصادر برقم 151 لسنة 2019، على عدد من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وحدد القانون الجديد المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.

ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1 - مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2834 48.3834
يورو 51.4846 51.6106
جنيه إسترلينى 60.1080 60.2470
فرنك سويسرى 53.0471 53.1803
100 ين يابانى 31.2615 31.3283
ريال سعودى 12.8711 12.8985
دينار كويتى 156.5661 156.9922
درهم اماراتى 13.1462 13.1742
اليوان الصينى 6.6705 6.6850

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,714 شراء 3,737
عيار 22 بيع 3,405 شراء 3,426
عيار 21 بيع 3,250 شراء 3,270
عيار 18 بيع 2,786 شراء 2,803
الاونصة بيع 115,514 شراء 116,225
الجنيه الذهب بيع 26,000 شراء 26,160
الكيلو بيع 3,714,286 شراء 3,737,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى