بوابة الدولة
الجمعة 26 أبريل 2024 09:57 مـ 17 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسوان.. وقف حركة الملاحة النهرية في مجري نهر النيل وبحيرة ناصر لسوء الأحوال الجوية تشكيل الترجي وصن داونز في مباراتهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأمم المتحدة: نُحقق مع 14 من موظفي أونروا اتهمتهم إسرائيل بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر رئيس وزراء إيطاليا: تجنيب الشرق الأوسط من التصعيد وإعادة السلام أولوية لمجموعة السبع ”مصر للطيران” تستحوذ على ثقة الفرق المشاركة في أكبر البطولات الإفريقية لكرة القدم مقتل شخصين في غارة إسرائيلية بقضاء البقاع الغربي في لبنان الزراعة: إنتاج نصف مليون فدان بسيناء يدخل الأسواق قريبا وزير الخارجية الروسي: ندعم مساعي بوليفيا للانضمام إلى مجموعة ”البريكس مخزّنة على مسافة مترين تحت الأرض.. إبطال مفعول مئات القنابل في مطار قديم بأثينا تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري الأبطال فوز الهلال على الفتح والتعاون على ضمك في الدوري السعودي لكرة القدم النمسا والدنمارك يبحثان حلولًا جديدة للتعاون في مجال الهجرة

ممارسات تهدد بغلق محلك حال ارتكابها.. تعرف عليها


كتب-عوض العدوي

تتضمن قانون المحال العامة الجديد الصادر برقم 151 لسنة 2019، على عدد من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وحدد القانون الجديد المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.

ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1 - مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى