بوابة الدولة
السبت 20 أبريل 2024 06:30 صـ 11 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
للعام الخامس على التوالي : التجمع يكرم 200 أم مثالية من مركز ومدينة بلبيس عمر مرموش يُسجل ويقود فرانكفورت للفوز على أوجسبورج بنتيجة 3-1 في الدوري الألماني 15 حقيبة وبقاء مدبولي.. كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع جبال القمامة تحتل الطرق ومداخل قرى الفشن ببنى سويف السبت ..بنات عين شمس تعقد مؤتمر ”الفتاة الجامعية والذكاء الاصطناعي” وزير الشباب والرياضة يشهد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الإفريقي للتراثيلون كرم جبر: الصحافة المصرية باقية وصامدة ونعمل على تطويرها لتواكب التحول الرقمي العالمي الحرارة غدًا تتجاوز الـ30.. والأرصاد تُحذر من طقس مشمس وشبورة على الطرق في ساعات الصباح الأولى| صور ”الدواء المصرية” تشارك بختام اجتماع إطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بشمال إفريقيا أبرزها الاتحاد والإسماعيلي.. مواعيد مباريات الجولة الـ19 بالدوري الممتاز وضع لؤى وائل لاعب المقاولون تحت الملاحظة الطبية 24 ساعة بعد بلع اللسان

حكم نهائى ببراءة 6 متهمين من تهمة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة ميراته

كتب سمير الدسوقي

أصدرت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، حكماَ مهماَ فى قضايا المواريث، بإلغاء حكم أول درجة بحبس 6 متهمين 6 أشهر، على خلفية اتهامهم بالامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى، والقضاء مجدداَ ببرائتهم، وذلك لعدم جرد لتركة المتوفى، وتحديد نصيب كل وارث فيها، فضلاَ عن عدم صدور ثمة حكم بفرز وتجنيب نصيب كل وارث، ويعد هذا الحكم فريداَ من نوعه الذي تصدره المحاكم المصرية في هذا النوع من الجرائم والتي استحدثها قانون المواريث الصادر عام 2017 .صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 1649 لسنة 2019 جنح العمرانية المستأنفة برقم 31372 لسنة 2019 مستأنف، لصالح المحامى عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار على نصرت، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم، وأحمد شعبان، وبحضور وكيل النيابة محمد رضا، وأمانة سر كريم فاروق

الوقائع.. محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهمين 6 أشهر


بعد تلاوة تقرير التخليص حيث تخلص الواقعة فيما ابلغ به المدعى المدنى الأول من تضرره وباقى المدعين مدنياَ من المتهمين لقيامهم بالامتناع عن تسليم نصيبهم الشرعى فى تركة المرحوم "م.م.ج"، والذى توفت ابنته "م.م" – مورثة المدعين – وعليه فإن للمدعين مدنياَ وصية واجبة فى تركته امتنع المتهمين عن تسليمهم إياها، وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم امتنعوا عمداَ عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، وطلبت عقابهم بالمواد 1،2،7، 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017.  

المتهمين يطعنون على الحكم لإلغائه


وفى 5 أكتوبر 2019، قضت المحكمة حضورى توكيل بحبس كل متهم 6 أشهر وكفالة 500 جنية وغرامة 1000 جنية، وألزمهم بأن يؤدوا للمدعين مدنياَ مبلغ 10 ألاف جنية على سبيل التعويض، ولم يلق هذا القضاء قبولاَ لدى المتهمين، فطعن عليه المتهم الأول بطريق الاستئناف بالتقرير به فى 13 أكتوبر 2019، وباقى المتهمين فى 17 أكتوبر 2019، وإذ تداول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها . 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف أنه لما كان المتهم الأول قد قرر بالاستئناف فى الميعاد وباقى المتهمين قد قرروا به بعد الميعاد إلا أنهم قدموا دليل عذر – شهادات مرضية – قبلتها المحكمة، الأمر الذى تقبل معه المحكمة الاستئناف شكلاَ عملاَ بنص المادة 406 إجراءات جنائية – أما عن الموضوع فإنه لما كان من المستقر عليه وفقا لقضاء النقض: "أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر عناصرها المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاَ مستمداَ من أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.   

خلو الأوراق من جرد لتركة المتوفى وتحديد لنصيب كل وارث فيها


وعليه ولما كانت المحكمة قد آلمت بواقعات الدعوى الماماَ كافياَ لتكوين عقيدتها فيها، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين، وبالموازنة بين أدلة الإثبات والنفي فى دعوانا الماثلة فقد رجحت لدى المحكمة كافة الأخيرة، حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى حق المتهمين، أية ذلك وهداه أن أقوال المدعين مدنياَ جاءت مرسلة لم يساندها ثمة دليل، حيث خلت الأوراق من ثمة جرد لتركة المتوفى، وتحديد لنصيب كل وارث فيها، فضلاَ عن عدم صدور ثمة حكم بفرز وتجنيب نصيب كل وارث، وامتناع المتهمين عن تنفيذ هذا الحكم، وخلت الأوراق من أى أفعال مادية اتاها المتهمين يقوم بها الركن المادى لجريمة الامتناع عن تسليم نصيب المدعين مدنياَ فى التركة، الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى ثبوت التهمة فى حق المتهمين، وتقضى بالبراءة والغاء الحكم المستأنف عملاَ بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية. ووفقا لـ"المحكمة" – وحيث أنه عن الدعوى المدنية فقد نصت المادة 163 من القانون المدنى على أنه: "كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وقد استقرت محكمة النقض على أنه: "استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وإن كان من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغا"، ولما كانت المحكمة قد انتهت فى موضوع الدعوى الجنائية إلى براءة المتهمين، مما ينتفى معه ركن الخطأ فى حقهم وتقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية. 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2834 48.3834
يورو 51.4846 51.6106
جنيه إسترلينى 60.1080 60.2470
فرنك سويسرى 53.0471 53.1803
100 ين يابانى 31.2615 31.3283
ريال سعودى 12.8711 12.8985
دينار كويتى 156.5661 156.9922
درهم اماراتى 13.1462 13.1742
اليوان الصينى 6.6705 6.6850

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,714 شراء 3,737
عيار 22 بيع 3,405 شراء 3,426
عيار 21 بيع 3,250 شراء 3,270
عيار 18 بيع 2,786 شراء 2,803
الاونصة بيع 115,514 شراء 116,225
الجنيه الذهب بيع 26,000 شراء 26,160
الكيلو بيع 3,714,286 شراء 3,737,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى