بوابة الدولة
السبت 13 يونيو 2026 12:46 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجيش الأمريكي يؤكد استمرار وجود قواته في الشرق الأوسط مع الحفاظ على يقظتها رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة البحيرة بشري سارة لأعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل النائب أحمد إبراهيم البنا: توريد 4.6 مليون طن قمح محطة تاريخية في مسار تحقيق الأمن الغذائي ” الرحلة 114» يفجر أسرار إسقاط الطائرة الليبية.. والمسلماني يطالب بإعادة فتح أخطر ملف جوي في التاريخ محافظ جنوب سيناء يتفقد مركز طب أسرة المنشية بطور سيناء ويتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة ضبط 3 أطنان دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة المستشار أسامةالصعيدي: التهديد بإفشاء الأسرار جناية فى قانون العقوبات وزارة الداخلية تضبط 119 الفا و 220 مخالفة مرورية .الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من ”كلنا واحد” لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة الإسكندرية تنتهي من مشروع تطوير وتوسعة طريق الحرية بطول 3.7 كم اقتراحات عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq