بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 11:15 صـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الأثريين المصريين يشارك في الملتقى العلمى بمشروعات التخرج وزير النقل يعلن إطلاق المبادرة المخصصة لتدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل والحافلات من حاملي الرخص المهنية وزير السياحة ..إجازة بدون أجر. د.مصطفى وزيرى حتى المعاش العظمى تتخطى 40 درجة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة تضرب الطقس اليوم موعد مباراة مصر وإثيوبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين المحطات النووية لتوليد الكهرباء تستقبل وفد رابطة مشغلي المحطات النووية العالمية لدعم التعاون الفني لمشروع المحطة النووية بالضبعة محافظ أسيوط: ضبط أغذية غير صالحة ومجهولة المصدر في البداري وحي غرب تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء وزيرة الإسكان تلتقى منسقة الأمم المتحدة للمشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى معلومات الوزراء: 465 مليون وظيفة ارتبطت بالتجارة الدولية خلال 2024 محافظ أسيوط: استمرار أعمال رصف طريق الجبانات بدشلوط في ديروط محافظ أسيوط: مكتبة مصر العامة تواصل دورها في نشر الثقافة وتنمية الوعي الأدبي

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".