بوابة الدولة
السبت 11 يوليو 2026 01:59 مـ 25 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إزالة بسكول مخالف على أملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 29 بكوم حمادة الرئيس السيسي يستقبل لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين مارتينيز يرفض اتهام حكم مباراة مصر: ما يحدث من صنع الإعلام كورتوا يهدد منتخب بلجيكا وشرط واحد لاستمراره بدء الدراسة بـ10 مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي 2026-2027 |صور نبيل الشوباشي يعود لـ«نايل تي في» ليقود التوك شو الرئيسي وينقل خبرة «فرانس 24» للأجيال الجديدة منتخب السلة يواجه نيوزيلندا في مستهل مشواره بكأس العالم تحت 17 عاما للناشئات استعدادًا لاستضافة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026.. معدلات النمو غير المسبوقة بمطار العلمين الدولي لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. ”الزراعة” و”كاردني” يختتمان ورشة ”البصمة الكربونية” سويسرا تتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم التنمية المحلية والبيئة تعتمد أولويات 2026 مع الأمم المتحدة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد والعمل المناخي عواصف رعدية تهدد مباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".