بوابة الدولة
الخميس 4 ديسمبر 2025 11:04 مـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يتابع سير انتخابات مجلس النواب من داخل مركز السيطرة محافظ أسيوط: إغلاق اللجان في موعدها وبدء أعمال فرز الأصوات.. والمتابعة وزارة التضامن: تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان حقوقهم فى المجتمع المصرى وزارة الزراعة تطلق حملة وطنية لتوعية مربى الدواجن بإجراءات الأمن الحيوى رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى وفد وزارة التجارة والأعمال والسفارة البريطانية بالقاهرة في انتخابات الدوائر الملغاة … الامن يستجيب لشكاوى الزملاء.. والسماح للصحفيين بتغطية عمليات فرز الأصوات مختار عبد اللطيف: معرض ”إيديكس” يعكس تقدم الهيئة العربية للتصنيع واكتفاء مصر الدفاعي ميليشيا ياسر أبو شباب تؤكد مقتله بعيار نارى وتنفى تورط حماس الخارجية تناشد المصريين بالخارج بمراعاة قوانين الدول الخاصة بنشر فيديوهات طلب مساعدات قنصلية وزير العمل: تعزيز منظومة التفتيش والرقابة لضمان الالتزام بقانون العمل الجديد تسول بلا حاجة حين يتحوّل الاحتيال إلى مهنة في شوارع الفشن غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6405 جنيه 6385 جنيه $135.18
سعر ذهب 22 5870 جنيه 5850 جنيه $123.91
سعر ذهب 21 5605 جنيه 5585 جنيه $118.28
سعر ذهب 18 4805 جنيه 4785 جنيه $101.38
سعر ذهب 14 3735 جنيه 3725 جنيه $78.85
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3190 جنيه $67.59
سعر الأونصة 199240 جنيه 198530 جنيه $4204.51
الجنيه الذهب 44840 جنيه 44680 جنيه $946.25
الأونصة بالدولار 4204.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى