بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 03:31 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
86 ألف طالب يسجلوان الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات معهد التخطيط القومى وبنك أم درمان الوطنى يبحثان آفاق تعزيز التعاون جامعة القاهرة: 850 مليون جنيه حصيلة عوائد بيع وحدات بمشروع الإسكان جهاز مدينة القاهرة الجديدة يواصل تنفيذ المرحلة التاسعة لتوصيل التيار الكهربائي المستشار أسامةالصعيدي يكتب: المتهم فى السوشيال ميديا مدان حتى تثبت براءته مصطفى البهي: مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل يواجه التزييف العميق ويحمي الأطفال مصر والهند تبحثان شراكات جديدة فى الزراعة والتصنيع لتعزيز الأمن الغذائى غدا تعرف على المطربه الطائره فى اغانى منسيه على اذاعة القاهره الكبرى عوض أبو النجا: «مصر في أمان».. مخزون استراتيجي قوي واحتياطي نقدي يتجاوز 56 مليار دولار محافظ الشرقية يعتمد نتيجة إمتحانات الإعدادية بالدور الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ عفت السادات: الدبلوماسية المصرية تفتح الطريق أمام شراكات اقتصادية مع تشاد حسام المندوه الحسيني يكشف حقيقة تحويل مدرسة دولية في بولاق إلى تعليم أساسي

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".