بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 11:27 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد عطية الفيومي: حديث الرئيس السيسي بشأن عدم المساس بالدستور يعكس رؤية قائد يدرك قيمة الدولة ويحافظ على مؤسساتها وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد رئيس القابضة للكهرباء يحدد أولويات المرحلة المقبلة: ضبط الفواتير وسرعة إصلاح الأعطال وزير الخارجية يلتقي رئيس تيار الحكمة العراقي على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ببغداد رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق محافظ أسيوط: رفع 100 طن مخلفات وإزالة 10 مطبات بطريق جزر العونة والمطمر بساحل سليم جامعة أسيوط الأهلية تحتفي بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. ندوة تثقيفية وباقة الأهلي يحول تأخره إلى فوز مستحق 2-1 على حساب كيتارا الأوغندي التهامي يتسلم جائزة الاستحقاق والتميز من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لامين يامال يقود هجوم برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني رئيس جامعة أسيوط يتابع أعمال اللجنة الطبية العليا لتقييم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة عزف السلام الوطني فى ختام احتفالية حلف أعضاء النيابة العامة الجدد لليمين

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".