بوابة الدولة
الإثنين 15 سبتمبر 2025 02:25 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المقابل المالي يعطل تجديد عقد حسام عبد المجيد فى الزمالك الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم افتتاح ميناء وادي حلفا بالسودان بعد تطويره باستثمارات 400 مليون جنية قريباً تموين الشرقية يشن حملة مكثفة بمدينة كفرصقر مدفيديف: فكرة فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا استفزازية.. ونحذر من إسقاط الناتو لمسيراتنا وزير الخارجية الأمريكي: قطاع غزة يستحق مستقبلا أفضل بعد القضاء على حماس الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية نائب وزير الصحة تناقش توحيد منظومة المشورة قبل الزواج مع التضامن والأوقاف والكنيسة التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لوظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر اعتماد نتائج أعمال الفرعونية للبترول عن العام المالي 2025/2024 وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات إعتماد ”الإستقالات العمالية ” قضايا المرأة تقيم ورشة تدريبية للمعلمين والاخصائيين حول مناهج الصحة الإنجابية بالمدارس

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1600 48.2600
يورو 56.5061 56.6331
جنيه إسترلينى 65.2857 65.4406
فرنك سويسرى 60.4266 60.6053
100 ين يابانى 32.6111 32.6832
ريال سعودى 12.8365 12.8642
دينار كويتى 157.9275 158.3074
درهم اماراتى 13.1115 13.1395
اليوان الصينى 6.7589 6.7741

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5594 جنيه 5571 جنيه $117.06
سعر ذهب 22 5128 جنيه 5107 جنيه $107.31
سعر ذهب 21 4895 جنيه 4875 جنيه $102.43
سعر ذهب 18 4196 جنيه 4179 جنيه $87.80
سعر ذهب 14 3263 جنيه 3250 جنيه $68.29
سعر ذهب 12 2797 جنيه 2786 جنيه $58.53
سعر الأونصة 174002 جنيه 173291 جنيه $3641.00
الجنيه الذهب 39160 جنيه 39000 جنيه $819.42
الأونصة بالدولار 3641.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى