بوابة الدولة
الإثنين 19 يناير 2026 05:23 صـ 30 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حاتم محمود مديرعام ادارة فاقوس التعليمية يكثف متابعة امتحانات الاعدادية محمود الشاذلى يكتب : حديث الصدق فى زمن الهزل إستحضارا للإنسان الذى بداخلنا . بحضور الوكيل محمد زكي.. لجنة الطاقة تناقش ملف توصيل الغاز بمدينة السرو مشاركات بالأكاديمية العسكرية لـ صاحبة السعادة: لا تمييز بين رجل وامرأة والانضباط أساس النجاح أحمد القصاص يكتب: دوري المحترفين المصري… قوة صاعدة تستحق الاهتمام والربط الحقيقي بالمنتخب الوطني رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يناقش تعظيم استغلال الأصول غير المستغلة نهائي كأس أمم إفريقيا.. السنغال تسجل الهدف الأول في شباك المغرب بالدقيقة 94.. صور عصام عمر يفقد عمله فى الحلقة الأولى من مسلسل بطل العالم تأجيل محاكمة المتهم بقتل مفتش صحة بقنا وزير الخارجية التشيكي ينتقد تصريحات رئيس بلاده خلال زيارته لأوكرانيا نهائي كأس أمم إفريقيا.. إبراهيم دياز يهدر ركلة جزاء قاتلة للمغرب ضد السنغال.. صور قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز مصلين داخل مسجد في كفر نعمة غرب رام الله

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3287 47.4274
يورو 54.8871 55.0206
جنيه إسترلينى 63.3305 63.4769
فرنك سويسرى 58.9398 59.0702
100 ين يابانى 29.9283 30.0003
ريال سعودى 12.6206 12.6477
دينار كويتى 154.7448 155.1183
درهم اماراتى 12.8852 12.9128
اليوان الصينى 6.7907 6.8064

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7050 جنيه 7015 جنيه $149.82
سعر ذهب 22 6465 جنيه 6430 جنيه $137.33
سعر ذهب 21 6170 جنيه 6140 جنيه $131.09
سعر ذهب 18 5290 جنيه 5265 جنيه $112.36
سعر ذهب 14 4115 جنيه 4095 جنيه $87.39
سعر ذهب 12 3525 جنيه 3510 جنيه $74.91
سعر الأونصة 219325 جنيه 218260 جنيه $4659.83
الجنيه الذهب 49360 جنيه 49120 جنيه $1048.72
الأونصة بالدولار 4659.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى