بوابة الدولة
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 03:10 مـ 10 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية لبحث إستراتيجية العمل خلال المرحلة الحالية بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء.. وزير الصحة يشهد افتتاح مستشفى جامعة «نيو جيزة» |صور مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى رئيس الأعلى للإعلام يلتقي د. حسام لطفي خبير الملكية الفكرية مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي للشباب بأسيوط منجمون يتوقعون إصابة ترامب بمرض خطير وسقوط مادورو وعلى أمريكا الاستعداد أمم أفريقيا 2025| صراع الصدارة والتأهل.. السنغال ضد بنين بجولة الحسم من دور المجموعات تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي أمم أفريقيا 2025.. موعد مباراة أوغندا ونيجيريا في ختام المجموعة الثالثة منظمة «إسناد الطقس»: 2025 من أحر 3 أعوام سجلت على كوكب الأرض آرسنال في مواجهة صعبة أمام أستون فيلا بـ البريميرليج مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير منطقة ”سملا وعلم الروم”

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6637 47.7637
يورو 56.0525 56.1845
جنيه إسترلينى 64.2555 64.4189
فرنك سويسرى 60.2880 60.4451
100 ين يابانى 30.4892 30.5551
ريال سعودى 12.7076 12.7350
دينار كويتى 154.7573 155.2080
درهم اماراتى 12.9757 13.0065
اليوان الصينى 6.8022 6.8171

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6760 جنيه 6735 جنيه $141.04
سعر ذهب 22 6195 جنيه 6175 جنيه $129.29
سعر ذهب 21 5915 جنيه 5895 جنيه $123.41
سعر ذهب 18 5070 جنيه 5055 جنيه $105.78
سعر ذهب 14 3945 جنيه 3930 جنيه $82.28
سعر ذهب 12 3380 جنيه 3370 جنيه $70.52
سعر الأونصة 210260 جنيه 209550 جنيه $4386.93
الجنيه الذهب 47320 جنيه 47160 جنيه $987.30
الأونصة بالدولار 4386.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى