بوابة الدولة
السبت 30 مايو 2026 11:43 صـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خارجية الشيوخ: الاعتداء على الكويت مرفوض وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر «سوديك» ترتقي بمعايير المشروعات الساحلية الفاخرة عبر ”أوجامى” برؤية تجمع بين التميز المعماري والقيمة الاستثمارية تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام آرسنال بنهائي دوري أبطال أوروبا المجزر النصف الآلي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية يواصل تقديم خدماته للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك وزير شئون المجالس النيابية ينفي سحب مشروع ”قانون الأسرة”.. ويؤكد: القانون في حوزة البرلمان الآن والحكومة منفتحة على كافة الآراء بعثة منتخب مصرتغادر اليوم إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم رابع أيام العيد.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة تشكيل أرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان بنهائي دوري أبطال أوروبا البطاطس بـ 15 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة فى رابع أيام عيد الأضحى بالغربية طقس كفرالشيخ اليوم… إرتفاع درجات الحرارة ورياح متوسطة نهارا لطيف ليلا وشبورة صباحا منتخب مصر يُعلن قائمته في كأس العالم.. وصلاح ومرموش وحمزة للهجوم كريم عبد العزيز ينعي والدة احمد حلمي

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq