بوابة الدولة
الأربعاء 21 يناير 2026 02:32 مـ 2 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انقطاع وضعف المياه بمراكز دكرنس والمنصورة وتمي الأمديد وبني عبيد 7 ساعات.. غدًا قتلى وجرحى جراء تفجير قسد مستودعا للذخيرة بريف الحسكة وزير النقل الأردني يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبحث آفاق التعاون المشترك ترامب يصل إلى سويسرا استعدادا للمشاركة بالمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس رئيس الوزراء: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول أسامة ربيع: مؤشرات إيجابية تبشر بتعافى حركة الملاحة بقناة السويس تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية رئيس الوزراء يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشيد برسالته العلمية والتنويرية الداخلية تكرم المتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة احتفالًا بعيد الشرطة الـ 74” منتخب مصر يهزم الجابون في مستهل مشواره ببطولة إفريقيا لليد انطلاق النسخة الرابعة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي تحت رعاية جامعة الدول العربية نادي النصر يفوز على النجوم بثلاثية تحت متابعة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة”

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4386 47.5386
يورو 55.6312 55.7580
جنيه إسترلينى 63.7527 63.9109
فرنك سويسرى 59.9881 60.1526
100 ين يابانى 30.0453 30.1106
ريال سعودى 12.6499 12.6773
دينار كويتى 155.1548 155.5327
درهم اماراتى 12.9148 12.9434
اليوان الصينى 6.8167 6.8316

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7470 جنيه 7445 جنيه $156.60
سعر ذهب 22 6845 جنيه 6825 جنيه $143.55
سعر ذهب 21 6535 جنيه 6515 جنيه $137.03
سعر ذهب 18 5600 جنيه 5585 جنيه $117.45
سعر ذهب 14 4355 جنيه 4345 جنيه $91.35
سعر ذهب 12 3735 جنيه 3725 جنيه $78.30
سعر الأونصة 232300 جنيه 231590 جنيه $4870.92
الجنيه الذهب 52280 جنيه 52120 جنيه $1096.23
الأونصة بالدولار 4870.92 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى