بوابة الدولة
الأربعاء 14 يناير 2026 03:39 مـ 25 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخولي بعد اختياره وكيلا لتشريعية النواب: مسؤوليتنا ترجمة صوت المواطن إلى قوانين تحميه حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور المستشار محمد سليم يهنئ القاضي الجليل محمد محجوب برئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان بعد فوزه بمنصب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.. محمد زين الدين: نجتمع قريبا لوضع خطة العمل وهدفنا مصلحة المواطنين البريد المصري يعلن عن إتاحة التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم محافظ الشرقية يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والتصديقات تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ 7028 جنيه ترامب يتوعد المهاجرين: سحب الجنسية عقاب من يحتال على مواطنينا الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة 71439 شهيدا ازهر الشرقية :تنفيذ أعمال ٦ مشروعات بتكلفة 27 مليون حنيه النائب ايمن محسب وكيلاً للجنه الاقتصادية بمجلس النواب 4 نواب يحتفظون برئاسة لجانهم فى مجلس النواب

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0731 47.1746
يورو 54.9155 55.0386
جنيه إسترلينى 63.3981 63.5536
فرنك سويسرى 58.9520 59.0938
100 ين يابانى 29.6225 29.6882
ريال سعودى 12.5518 12.5796
دينار كويتى 153.9092 154.2913
درهم اماراتى 12.8153 12.8443
اليوان الصينى 6.7479 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7035 جنيه 7010 جنيه $149.12
سعر ذهب 22 6450 جنيه 6425 جنيه $136.70
سعر ذهب 21 6155 جنيه 6135 جنيه $130.48
سعر ذهب 18 5275 جنيه 5260 جنيه $111.84
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4090 جنيه $86.99
سعر ذهب 12 3515 جنيه 3505 جنيه $74.56
سعر الأونصة 218790 جنيه 218080 جنيه $4638.22
الجنيه الذهب 49240 جنيه 49080 جنيه $1043.85
الأونصة بالدولار 4638.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى