بوابة الدولة
الخميس 15 يناير 2026 05:24 مـ 26 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الممثل العالمي ويل سميث يزور أهرامات الجيزة خلال إجازته في مصر شباب الشرقية تشارك في فعاليات منتدى العاملين بالشباب والرياضة الدولي آيساب روكي يكشف أن والدته كانت السبب في ارتباطه بـ ريهانا أعمال النسخة الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي والاجتماع التشاوري العاشر للوزراء العرب يويفا يكشف موعد سحب قرعة دوري أمم أوروبا موسم 2026-2027 وزير العدل يوقع اتفاقيتين للمساعدة القضائية وتسليم المجرمين مع نظيره الإسباني محافظ الشرقية: إزالة ٦حالات تعدي بالبناء المخالف علي مساحة ٣ قيراطاً وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم يستقبلان وزير التعليم الياباني بمعهد الكوزن المصري الياباني بالعاشر من رمضان كريستوفر نولان يكشف عن رأيه في النسخة الجديدة من Superman رعاية الأحداث تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالجيزة خلاف على الأجرة ينتهي بدهس سيدة في الزيتون.. وضبط سائق الـ«توك توك» المتهم رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع ”ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة”

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2363 47.3363
يورو 54.9500 55.0710
جنيه إسترلينى 63.3628 63.5158
فرنك سويسرى 58.9716 59.1039
100 ين يابانى 29.7870 29.8576
ريال سعودى 12.5950 12.6223
دينار كويتى 154.4427 154.8202
درهم اماراتى 12.8597 12.8883
اليوان الصينى 6.7797 6.7944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7035 جنيه 7010 جنيه $148.05
سعر ذهب 22 6450 جنيه 6425 جنيه $135.71
سعر ذهب 21 6155 جنيه 6135 جنيه $129.54
سعر ذهب 18 5275 جنيه 5260 جنيه $111.04
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4090 جنيه $86.36
سعر ذهب 12 3515 جنيه 3505 جنيه $74.03
سعر الأونصة 218790 جنيه 218080 جنيه $4604.90
الجنيه الذهب 49240 جنيه 49080 جنيه $1036.36
الأونصة بالدولار 4604.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى