بوابة الدولة
السبت 27 يونيو 2026 01:50 مـ 11 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الإسكندرية يوجه بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأداء نائب محافظ الجيزة يتفقد صيانة محطة الصرف الصحي ببشتيل للحد من الطفوحات وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات «سكن لكل المصريين» بعدد من المدن الجديدة زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب غربي باكستان وزير الخارجية الإماراتي يؤكد دعم بلاده لجهود تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في لبنان محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ورفع 148 طنًا من المخلفات بقرى مركز صدفا وزير الإنتاج الحربى يبحث سبل تعزيز الشراكة مع «إس سى جونسون» الأمريكية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران مجلس الوزراء يرصد أوضاع قطاع البترول قبل وبعد 30 يونيو: من تراجع الإنتاج لزيادة فى الاستكشافات وجذب استثمارات حماة الوطن في الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو: بداية انطلاق التنمية والمشروعات القومية غش عصير القصب والبحث العلمي أبرز ملفات لجنة الصناعة الأسبوع الجاري وزير السياحة يلتقي مسئولي كبار منظمي الرحلات الإيطالية لزيادة السائحين إلى مصر

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv