بوابة الدولة
السبت 3 أكتوبر 2026 11:15 مـ 20 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك يحسم موقفه من تجديد عقد عمر جابر لمدة موسمين وزير العدل يفتتح أعمال ورشة عمل ”القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني” وزارة الصحة تشارك مع 11 دولة في ورشة دولية باليابان حول طول العمر الصحي بريطانيا تتوعد بالرد الحاسم عقب التحقيق فى استهداف قاعدة فيرفورد الجوية حلمي جاويش: منتدي” العلمين أفريقيا للأعمال” فرصة لتصدير الخبرة المصرية في التنمية العمرانية إلى القارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يجتمع بأعضاء لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات النائب سمير البيومي يقدم طلب إحاطة بشأن مخالفة آلية تسعير الدواء الجديدة للدستور الرئيس السيسى: نؤكد على الدور المهم والمحورى لـ”نيباد” بوصفها وكالة التنمية الرائدة فى قارتنا الرئيس السيسى: التنمية الحقيقية لا تأتى من الخارج وإنما تصنع بإرادة القارة هيئة الدواء تضبط سوق الدواء.. تحريز عبوات مقلدة وسحب 3 تشغيلات غير مطابقة مدير أمن بني سويف يتفقد التشغيل التجريبي لمنظومة الشباك الواحد مصرع مواطن انهيار حفرة علية بشارع اسماعيل شحاتة بكفر الدوار

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".