بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 11:47 صـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اختيار محمد عبدالمنعم مديرا فنيا لرياضة القدرة والتحمل في نادي الكيان العسكري للفروسية الليمون يتراجع 5 جنيهات| إليك أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد في الأسواق رفع درجة الاستعداد القصوى بحماية الاراضى بزراعة البحيرة بمناسبة أجازة عيد الفطر وزير الخارجية يتوجه للدوحة فى إطار جولة خليجية لبحث التطورات الإقليمية هيئة الدواء تطمئن المواطنين: الدواء متوفر وآمن فى السوق المصري وزير النقل يتفقد التشطيبات النهائية لمشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT من محطه المشير طنطاوي حتي صن كابيتال قرار حكومى بضم وزيرى النقل والصناعة لعضوية مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس اصابة 6 أشخاص بكسور أثر انقلاب تروسيكل بترعة بكوم حمادة احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بكوم حمادة وتوزيع الميداليات على الفائزين ضمن مبادرة ”قطار الخير 2” رئيس العربية للتصنيع ووزير الرى يتفقدان مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة الصحة تغلق 19 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان بالمقطم ومدينة بدر

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3888 52.4888
يورو 60.5458 60.6771
جنيه إسترلينى 70.1696 70.3193
فرنك سويسرى 67.0792 67.2244
100 ين يابانى 33.0133 33.0784
ريال سعودى 13.9596 13.9884
دينار كويتى 170.8981 171.2802
درهم اماراتى 14.2617 14.2947
اليوان الصينى 7.6241 7.6402