بوابة الدولة
الأربعاء 7 يناير 2026 04:00 مـ 18 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الليلة، عرض آخر حلقة من مسلسل سنجل ماذر فاذر باحث دولي: الدعم الغربي لأوكرانيا غير كاف وروسيا ترفض أي تسوية دون شروطها الأمنية من الحفلات إلى قاعات التحقيق، كيف تحولت نقابة الموسيقيين إلى ساحة للصراع؟ تدشين مسابقة المبدع المصرى بالرياض لربط أبناء الجالية المصرية بالوطن القومي للمرأة يهنئ المستشارة يمنى محمد رضا بدير لتوليها منصب مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة النائب أحمد قورة ينفي شائعات رفع أسعار الكشف بمجمع قورة الطبي كاسبرسكي تضيف سيناريوهات تدريبية جديدة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني في مختلف القطاعات نائب وزير الصحة تزور مستشفى الجلاء التعليمي وتعقد اجتماعات لتعزيز خدمات تنمية الأسرة بإقبال كبير.. أوبريت ”الليلة الكبيرة” يصل منفلوط ضمن فعاليات مشروع المواجهة والتجوال غلق وتشميع 16 منشأة و48 ألف غرامات بالإسكندرية أساسيات الإخراج والأداء المسرحي في ورش مهرجان المسرح العربي بأسوان النائب محمد الأجرود: كلمة الرئيس السيسي في عيد الميلاد جسّدت الوحدة الوطنية ورسّخت قيم المواطنة

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2271 47.3271
يورو 55.3030 55.4295
جنيه إسترلينى 63.8700 64.0242
فرنك سويسرى 59.5625 59.7113
100 ين يابانى 30.2041 30.2758
ريال سعودى 12.5919 12.6192
دينار كويتى 153.5742 154.0998
درهم اماراتى 12.8572 12.8858
اليوان الصينى 6.7626 6.7772

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6800 جنيه 6775 جنيه $142.85
سعر ذهب 22 6235 جنيه 6210 جنيه $130.95
سعر ذهب 21 5950 جنيه 5930 جنيه $125.00
سعر ذهب 18 5100 جنيه 5085 جنيه $107.14
سعر ذهب 14 3965 جنيه 3955 جنيه $83.33
سعر ذهب 12 3400 جنيه 3390 جنيه $71.43
سعر الأونصة 211505 جنيه 210795 جنيه $4443.26
الجنيه الذهب 47600 جنيه 47440 جنيه $999.98
الأونصة بالدولار 4443.26 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى