بوابة الدولة
الخميس 13 نوفمبر 2025 09:42 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأنبا يوأنس يعلن تفاصيل احتفالية ذكرى تجليس البابا تواضروس الصحة: منظومة رقمية موحدة لحجز الخدمات العلاجية لغير المصريين الزراعة: حفظ الأصول الوراثية النباتية المهددة بالانقراض فى بنك الجينات برأس سدر الغمراوى: تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب يدعم توحيد المعايير الدوائية الرعاية الصحية: توفير 467 مليون جنيه فى ألبان الأطفال بتشجيع الرضاعة الطبيعية وكالة الفضاء المصرية تستقبل السفير الفرنسى لبحث التعاون بتكنولوجيا علوم الفضاء محافظ الجيزة: المتحف الكبير حوّل المحافظة إلى قبلة للزوار من كل أنحاء العالم وزيرة التنمية المحلية: انضمام الجيزة لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية تكريم لمصر وزيرة التنمية المحلية: ندعم جميع المبادرات لوضع الإنسان والإبداع فى صميم الاهتمام الداعية مصطفي حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس انتخاب عمر هشام طلعت ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف للدورة 2025–2029 4 منتخبات مصرية تواصل التحدى فى نوفمبر بالقاهرة والعين والدوحة وعمان

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1376 47.2359
يورو 54.7457 54.8645
جنيه إسترلينى 62.0567 62.2097
فرنك سويسرى 59.2479 59.3789
100 ين يابانى 30.4704 30.5359
ريال سعودى 12.5697 12.5966
دينار كويتى 153.6329 154.0035
درهم اماراتى 12.8332 12.8607
اليوان الصينى 6.6423 6.6570

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6325 جنيه $134.85
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5800 جنيه $123.62
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5535 جنيه $118.00
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4745 جنيه $101.14
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3690 جنيه $78.67
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3165 جنيه $67.43
سعر الأونصة 197820 جنيه 196750 جنيه $4194.45
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44280 جنيه $943.98
الأونصة بالدولار 4194.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى