بوابة الدولة
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:04 مـ 10 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معرض فني بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط يوثّق التحولات العمرانية محافظ القاهرة: اختيار ”ميدان رمسيس” لإقامة سوق السبتية للسلع الغذائية للوصول لأكبر شريحة من المواطنين محافظ المنوفية يفتتح وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بكفر العرب الدبلوماسية المصرية بـ 2025.. الشباب محور رؤية الدولة لبناء كوادر السياسة الخارجية سحب وشبورة وأجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الدكتور المنشاوي يهنئ أسرة جامعة أسيوط بالعام الميلادي الجديد 2026 وزير الصحة: مستشفى جامعة الجيزة الجديدة يسهم فى إعداد جيل جديد من الأطباء مدبولي: مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن تلقي الخدمة في أي مكان حصاد الأبنية التعليمية 2025.. إنشاء وتطوير 13,912 فصلًا دراسيًا التنمية المحلية: تنفيذ 5900 مشروع ضمن ”تنمية الصعيد” إندرايف تكشف عن أفضل 100 رائدة أعمال لـ جائزة Aurora Tech لعام 2026 ومصر ضمن القائمة فتح باب التقدم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسى الثانى بالجامعات الأهلية

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6637 47.7637
يورو 56.0525 56.1845
جنيه إسترلينى 64.2555 64.4189
فرنك سويسرى 60.2880 60.4451
100 ين يابانى 30.4892 30.5551
ريال سعودى 12.7076 12.7350
دينار كويتى 154.7573 155.2080
درهم اماراتى 12.9757 13.0065
اليوان الصينى 6.8022 6.8171

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6735 جنيه 6715 جنيه $140.53
سعر ذهب 22 6175 جنيه 6155 جنيه $128.82
سعر ذهب 21 5895 جنيه 5875 جنيه $122.96
سعر ذهب 18 5055 جنيه 5035 جنيه $105.40
سعر ذهب 14 3930 جنيه 3915 جنيه $81.98
سعر ذهب 12 3370 جنيه 3355 جنيه $70.27
سعر الأونصة 209550 جنيه 208840 جنيه $4371.01
الجنيه الذهب 47160 جنيه 47000 جنيه $983.72
الأونصة بالدولار 4371.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى