بوابة الدولة
الأحد 29 مارس 2026 04:32 مـ 10 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شرطة الاحتلال الاسرائيلي تمنع بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة في القدس بابا الفاتيكان: الرب يرفض صلوات قادة الحروب وأيديهم ملطخة بالدماء إيران تقصف مصنعا إسرائيليا مهما فى منطقة النقب وإعلام عبرى ينشر فيديو الدمار بوليتكو: كوريا الشمالية اختبرت محركا صاروخيا قادرا على استهداف أمريكا رئيس الوزراء يتابع موقف توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق إعلام إسرائيلى: إيران استهدفت مصنعا يحتوى على مواد خطيرة فى بئر السبع عصمت يتابع تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق واستهلاك الكهرباء وتنظيم العمل من المنازل للقطاعات الإدارية وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات وزير الخارجية: أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري وزير المالية: احتياجات مصر من السلع والطاقة متوفرة.. ولدينا اتفاقيات ملزمة بدر عبد العاطى يشارك بالاجتماع الرباعى مع وزراء خارجية باكستان وتركيا والسعودية النائب تامر عبدالقادر : يتقدم ببيان عاجل لرئيس النواب لإستثناء الوادي الجديد من غلق المحال 9 مساءً

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5346 53.6346
يورو 61.6076 61.7441
جنيه إسترلينى 70.9654 71.1355
فرنك سويسرى 66.9852 67.1692
100 ين يابانى 33.3882 33.4568
ريال سعودى 14.2668 14.2942
دينار كويتى 174.3797 174.7624
درهم اماراتى 14.5736 14.6024
اليوان الصينى 7.7452 7.7601