بوابة الدولة
السبت 22 أغسطس 2026 07:21 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط سيارة محملة 147 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة ” المحطات النووية” تستقبل متدربي الدفعة الثانية والأربعين من برنامج إعداد القادة بموقع المحطة النووية بالضبعة بعدما سجلت تحويلاتهم رقمًا قياسيًا تاريخيًا إسلام التلواني يحيي المصريين بالخارج: 47.3 مليار دولار شهادة وطنية.. وأنتم سند حقيقي للوطن مكتب التنسيق يتيح تقليل الاغتراب للمرحلة الاولى والثانية حتى يوم 24 اغسطس محافظ أسيوط: تفعيل الشراكة بين ”تعليم الكبار” و”الزراعة” لمواجهة الأمية والوصول محافظ أسيوط: تكثيف المرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة التصالح وتذليل العقبات النائب حسن عمار يطالب بتعميم «الاسترداد الذكي» للمخلفات على مستوى المحافظات وتوفير حوافز للتوسع محافظ أسيوط: ختام احتفالات صوم السيدة العذراء بدير درنكة يعزز الترويج لمسار العائلة محافظ أسيوط: دفع معدلات تنفيذ جبانات المسلمين بالظهير الصحراوي بأبنوب محافظ أسيوط: تحرير 398 محضرًا تموينيًا وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك ودقيق وسكر محافظ أسيوط: إحالة المقصرين بمركز شباب بني قرة للتحقيق وتوجيهات بصيانة وتطوير معهد التخطيط القومي يصدر موجز سياسات جديدًا حول «سوق العمل في مصر»

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".