بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 10:16 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عميد كليه طب عين شمس يشهد احتفال تخريج دفعة 2023 في أجواء من الفخر والاعتزاز جامعة أسيوط تعقد اجتماع مجلس إدارة مركز تقييم الأثر البيئي بكلية الهندسة محافظ أسيوط: ضبط 1.3 طن لحوم غير صالحة وتحرير 19 محضرًا خلال حملات الطب مصرع طيار إثر تحطم طائرته أثناء إخماد حريق غابات شرقى بولندا انطلاق الاجتماع الإقليمى الرابع لتحول النظم الغذائية بالجامعة العربية محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد لنهائيات دوري مراكز الشباب. رفع كفاءة مرافق الكهرباء والمياه بالحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر قائمة الزمالك المسافرة للجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية محافظ أسيوط يعلن ختام مبادرة ”مجتمعاتنا أمانة” لتعزيز الوعي بالقضايا محافظ أسيوط: توقيع الكشف الطبي على 1964 حالة ضمن قوافل طبية تشييع جنازة الفنان هانى شاكر من مسجد ابو شقة ببالم هيلز خلال الساعات القادمة سيستم المعاشات.. التأمينات: استقبلنا مليون طلب أداء خدمة بنسبه إنجاز 40%

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".