بوابة الدولة
الخميس 25 أبريل 2024 07:39 مـ 16 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
آمال ماهر تُحيي حفلاً استثنائياً في جدة وزيرة التضامن تستقبل وفدا من العراق للاستفادة من التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان (صور) كاسبرسكي تكشف عن حملة “DuneQuixote” التجسسية التي تستهدف كيانات حكومية في الشرق الأوسط والعالم النائب اشرف ابو النصر : ذكرى تحرير سيناء لاتنسى ضمن مبادرة عنيك في عنينا.. إجراء 29 عملية جراحية على مرضى العيون بمركزى دمنهور و كفر الدوار مشاركة نائب وزير السياحة والآثار في مؤتمر ”الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة” شُعبة حراسة المنشأت ونقل الأموال ترفع مذكرة لـ”العشري” بمقترحات الحد الأدنى للأجور مصدر مسؤول: بعض التقارير الإعلامية تتناول الدور المصري بشكل غير صحيح وترفضه مصر بشكل قاطع الأرصاد تعلن موعد انكسار موجة الحر الشديد.. وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق موعد مران الزمالك الأول في غانا استعدادًا لمواجهة دريمز وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء وزير الاتصالات يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومجمع اللغة العربية

لجنة الخطة والموازنة توافق على تعديل تشريعى لمنع الإفلات من جريمة التهرب الضريبى

كتب- صالح شلبي

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى علي استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه الخطة والموازنة اليوم السبت، فى حضور وبمشاركة رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب.
وتقضي المادة 74 مكررا ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة".
وتنص هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة ، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها ، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة ، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

أما المادة ( 73 مكررا) فجاءت لتنص علي أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون اخر.
من ناحيته أكد رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة تقدمت بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بعدما رأت أن صيغة بعض المواد وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب خلال جلسته العامة، أفقدت القانون بعض أدواته التي تيسر تطبيقه هناك العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل لكننا رأينا التقدم حاليا بالمواد المُلحة منها، لاسيما فيما يتعلق بجانب الردع حيث العقوبات.
وأشار إلي أن الحكومة في تعديلاتها المقدمة للبرلمان استجابت لما نبه إليه مجلس النواب في جلسته العامة التي شهدت إقرار القانون، لكنها أيضا حاولت التوفيق لتكون مرضية للمجتمع ورادعة للمتهربين من الضرائب في الوقت ذاته.

وقال مستشار وزير المالية، بأن أبرز التعديلات في هذا الصدد كانت تعديل المادة(70) وذلك بالمقاربة مابين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب بأن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبوله، والافضل الغرامة وهذا كلام صحيح، فعالم يتجه نحو الغرامات، لكن أيضا لابد من التلويح بالسجن حال العود.

ولفت مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ، إلي أن المقترح من الحكومة يقضي بمعاقبة عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المادة 74 مكررا ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة".

وتأتي هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة ، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها ، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة ، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

أما المادة ( 73 مكررا) فجاءت لتنص علي أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون اخر.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمعروض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى.

المادة الأولى _ يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 13 / الفقرة الأخيرة )، و ( 70 ) و ( 73 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المشار إليه ، النصوص الآتية :

المادة ( 13 / الفقرة الأخيرة ):ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام ،المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون ، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار ،3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى ،3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي ،2 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوى كل دولة على حده ،ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

المادة ( 70) :يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة ( 31 ) من هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنية.
وفي حاله تكرار هذه الجريمة خلال 3 سنوات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (73) : في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال. وللمسئول اثبات عدم علمة بواقعه التهرب.

المادة الثانية :تضاف إلي قانون الاجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر نصهما كالآتي :

مادة 73 مکررا: يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.

مادة 74 مكررا :يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة".

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى