بوابة الدولة
السبت 30 مايو 2026 06:33 مـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من جامعة أسيوط الأهلية إلى صدارة المسرح.. مريم صفوت تحصد المركز الأول سحر السنباطى: خط نجدة الطفل أحبط 3 حالات زواج دون السن القانونية وحالة ختان شيخ الأزهر يعزى السفير السعودى فى وفاة والده ويدعو له بالرحمة والمغفرة الزراعة تعلن ذبح 35514 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا للمواطنين فى عيد الأضحى نائب وزير الصحة يتفقد الحجر الصحى بمطار القاهرة ويتابع إجراءات استقبال الحجاج الرعاية الصحية تواصل جولاتها الميدانية بمحافظات التأمين الشامل لمتابعة جاهزية المستشفيات بعيد الأضحى البابا تواضروس يستقبل خدام كنيسة السيدة العذراء بمينيسوتا ويشيد بخدماتهم المستشار محمد سليم يكتب: هل هربنا من المدن أم هربنا من أنفسنا؟ الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة اليوم 33 درجة الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة صورة نادرة من ذاكرة جامعة القاهرة في مئوية كلية العلوم النائب ياسر الحفناوي: قانون الأحوال الشخصية يُعد «دستور الأسرة المصرية» ويحتاج لحوار مجتمعى

الأحد.. مجلس النواب ينظر إعلان قرار الرئيس السيسي بفرض حالة الطوارئ

كتب محمد عبدالهادي

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أعمال جلساته العامة، يوم الأحد المقبلأ، وذلك لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (596) لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبـارًا مـن الســاعة الـواحدة مـن صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اجتماعا الآحد المقبل قبل انعقاد الجلسة العامة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهروذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد ووفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة.

ومن المقرر أن يعرض تقرير اللجنة العامة في الجلسة العامة للمجلس وتنص المادة "24"من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولًا: الوكيلين،و رؤساء اللجان النوعية،وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة،وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من هذه اللائحة. ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس. وبالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. ودراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها. وللجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq