بالصورالاعضاء المعينون: يستخرجون كارنبهات العضوية
كتب صالح شلبى -تصوير خالد مشعل
أستقبل كلاً من المستشار محمود اسماعيل الامين العام مجلس الشيوخ ، والمستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب،عدد من الاعضاء المعيينين لمجلس الشيوخمن قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستخراج كارنية العضوية ، وفى مقدمتهم اللواء جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والقيادى الوفدى الدكتور خالد قنديل والدكتور محمد جزر
الجدير بالكر أنة يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ، عقب تسلُّم كارنيه العضوية، استخراج اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد مصر، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تُحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه من مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين.
ونظم قانون مجلس الشيوخ، عدداً من الإجراءات عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية، حيث يرد إلى المترشّح في النظام الفردي، وإلى ممثل القائمة خلال 30 يوماً على الأكثر المبلغ المودع في خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.
كما حدّد القانون بعض الإجراءات التي يجب على النائب تحقيقها فور اكتسابه عضوية المجلس، وتتضمّن تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.
وفور اكتساب العضوية، يلزم على النائب اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، خلال مدة لا تجاوز 60 يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها، ولا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق، دون الحصول على أي مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
كما لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ، طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى حالتين، الأولى هي المشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو شركة أسهم في أيهما قبل اكتساب العضوية، على أن تكون الزيادة مطروحة لجميع الشركاء أو المساهمين، وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
والحالة الثانية تنطبق على الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النّحو المنصوص عليه في المادة (44) من قانون مجلس الشيوخ.
وألزم قانون المجلس العضو المنتخب، بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
كما نص القانون أنه حال تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر سلفاً، يعتبر متنازلاً عن عضويته بالمجلس ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.