بوابة الدولة
الجمعة 26 أبريل 2024 04:10 مـ 17 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محاضرة فنية من جوميز للاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة دريمز تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .. وزارة التعليم تسلم عدد ٨٢٣٦ مشروعًا بإجمالي ١٢٧٤٥٠ فصلً الدماطي يطمئن علي ترتيبات افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات الجيش الروسي يؤكد قصف قطار يحمل أسلحة غربية الى أوكرانيا علاء ميهوب يعلن مفاجأة سارة لجمهور الزمالك قبل لقاء دريمز الغاني سيد رجب: كونت فرقة مسرحية مع عبلة كامل وبدأت حياتي كومبارس ” وزير الإنتاج الحربي ” يتابع موقف موازنة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للعام المالي 2023 ـ 2024 رانيا يوسف وسلوى محمد على وحمزة العلي أبرز حضور ماستر كلاس سيد رجب المستشار أسامةالصعيدي : توكيل عام القضايا لايصلح للتصالح والنزول عن الحق أمام القضاء عبدالرحمن محمد يتوج بذهبية البطولة الأفريقية للجودو تفاصيل أسعار البيض اليوم الجمعة 26 أبريل النائبة نيفين حمدي: مستوي وأداء أبطال فرسان مصر مشرف.. ومدينة مصر للألعاب الأولمبية فخر لكل العرب

رئيس الرقابة المالية يصدر قراراً بشأن ضوابط الطرف المستقل بإصدارات الصكوك

القسم الاقتصادى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 120 لسنة 2020، بشأن ضوابط قيد وتجديد قيد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة، ونصت المادة الأولى من القرار على :"ينشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفاً مستقلاً في حالات إصدار الجهات المستفيدة من التمويل صكوكاً بذاتها أو في الحالات التي لا يتوافر فيها شرط الاستقلالية بين شركة التصكيك والجهات المستفيدة، وذلك على النحو المبين بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 50 لسنة 2019 و99 لسنة 2020 المشار إليهما". 

ونصت المادة الثانية على يشترط في طالب القيد بالسجل المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار استيفاء الشروط الآتية: 

1- أن يكون أحد الأشخاص الاعتبارية أو أحد وكلاء السداد أو البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، شريطة موافقة البنك المركزي على القيد بالنسبة للبنوك ووكلاء السداد.

2- أن تتوافر لديه خبرة لا تقل 3 سنوات في مجال إصدارات السندات أو الصكوك ومتابعة الالتزامات المرتبطة بهما. 

3-تقديم ما يفيد وجود عدد كافٍ من الأشخاص الذين لديهم الخبرة اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بطالب القيد.

 4- تقديم تعهد بأن يكون مستقلاً عن شركة التصكيك أو الجهات المستفيدة من حصيلة إصدار الصكوك بحسب الأحوال.

 5- تقديم تعهد بإمساك حسابات مستقلة لكل إصدار في حال متابعته أكثر من إصدار.

 6- عدم صدور ثمة عقوبات جنائية ضده في أحد الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي خلال الثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب القيد. 

7- عدم صدور ثمة تدابير إدارية ضده من الهيئة أو الجهة الإدارة التابع لها باستثناء التنبيه خلال الستة أشهر السابقة على تقديم طلب القيد. 

ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم الشركات والجهات الراغبة في القيد بالسجل بتقديم طلب للهيئة على النموذج المعد منها لهذا الغرض، والذي يجب أن يتضمن على الأقل اسم طالب القيد وغرضه والأنشطة الرئيسية التي يزاولها وعنوانه وفروعه، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: 

أولاً: بالنسبة للشركات:

1- عقد الشركة ونظامها الأساسي.

 2- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.

 3- صورة من البطاقة الضريبية للشركة. 

4- هيكل الملكية موضحاً به نسبة الملكية الذين تبلغ (5%) أو أكثر.

 5- موافقة البنك المركزي المصري إذا كان الراغب في القيد بالسجل بنك أو وكيل سداد.

 6- ما يفيد سداد مقابل فحص ودراسة طلب القيد بالسجل بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه. 

ثانياً: الأشخاص الاعتبارية الأخرى:

 1- سند الإنشاء أو التأسيس. 

2- ما يفيد سداد مقابل فحص ودراسة طلب القيد بالسجل بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه. 

وتنص المادة الرابعة على أن تتولي الإدارة المختصة بالهيئة دراسة وفحص طلب القيد بالسجل، وتقوم بإعداد مذكرة مشفوعة برأيها للعرض على اللجنة التي تشكل بالهيئة لهذا الغرض، وتبت اللجنة في طلب القيد خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمستندات المتطلبة، على أن يعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة. 

ونصت المادة الخامسة على أن تكون مدة القيد بالسجل 3 سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة، ويقدم طلب تجديد القيد بالسجل قبل انتهاء مدة القيد، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما يلي: 

1- ما يفيد استمرار توافر شروط القيد بالسجل. 

2- تقرير عن أداء الطرف المستقل خلال الثلاث سنوات السابقة. 

3- ما يفيد سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كمقابل خدمات لتجديد القيد بالسجل. 

وتسرى في شأن دراسة وفحص طلب تجديد القيد بالسجل ذات الإجراءات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القرار. 

ونصت المادة السادسة على أن للهيئة الإشراف على مزاولة الطرف المستقل لأعماله ومهامه على النحو المبين بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 50 لسنة 2019 و99 لسنة 2020 المشار إليهما، ولها طلب البيانات والمستندات المتعلقة بمزاولة هذه الأعمال والمهام للتحقق من ممارستها وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، ويلتزم الطرف المستقل بموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن أعماله ومهامه على النحو المذكور. 

ونصت المادة السابعة على أن للهيئة حال مخالفة الطرف المستقل لأحكام القيد وتجديده المبينة بهذا القرار أو الالتزامات والمهام الموكلة إليه على النحو الوارد بالقواعد السارية في هذا الشأن، اتخاذ أياً مما يلي: 

1- توجيه تنبيه بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه. 

2- الوقف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة. 

3- شطب القيد من السجل. 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,526 شراء 3,549
عيار 22 بيع 3,232 شراء 3,253
عيار 21 بيع 3,085 شراء 3,105
عيار 18 بيع 2,644 شراء 2,661
الاونصة بيع 109,650 شراء 110,361
الجنيه الذهب بيع 24,680 شراء 24,840
الكيلو بيع 3,525,714 شراء 3,548,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى