بوابة الدولة
السبت 28 مارس 2026 09:45 مـ 9 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعلام إيرانى: مقتل قائد مجموعة الرد السريع بمقر خاتم الأنبياء مقتل 10 وإصابة 9 فى هجوم أمريكى إسرائيلى على حى بطهران إعلام عبرى: دوى انفجارات فى محيط إيلات بعد تسلل مسيرة أطلقت من اليمن دكتور أحمد.طايع يكشف أعراض جرثومة المعدة؟ غدا ... مستشفيات جامعة أسيوط تطلق برنامجها التأهيلي السنوى للأطباء الجدد ترامب يدرس سحب القوات الأمريكية من ألمانيا ويعبّر عن إحباطه من الأوروبيين المتحدث باسم جيش الإحتلال: مستعدون لمواجهة الحوثيين وسنواصل الهجوم على إيران ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على لبنان لـ1189 شهيدا و3427 مصابا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع يطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاشات الصحة تحسم الجدل حول انتشار الدرن: لا زيادة في الإصابات ومعدلات المرض منخفضة الصحة تنفي شائعات انتشار الالتهاب السحائي بمصر: لا توجد تفشيات وبائية والوضع مستقر رئيس الوزراء: توجيهات واضحة للوزراء والمحافظين بضرورة تعزيز التواصل مع البرلمان

رئيس الرقابة المالية يصدر قراراً بشأن ضوابط الطرف المستقل بإصدارات الصكوك

القسم الاقتصادى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 120 لسنة 2020، بشأن ضوابط قيد وتجديد قيد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة، ونصت المادة الأولى من القرار على :"ينشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفاً مستقلاً في حالات إصدار الجهات المستفيدة من التمويل صكوكاً بذاتها أو في الحالات التي لا يتوافر فيها شرط الاستقلالية بين شركة التصكيك والجهات المستفيدة، وذلك على النحو المبين بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 50 لسنة 2019 و99 لسنة 2020 المشار إليهما". 

ونصت المادة الثانية على يشترط في طالب القيد بالسجل المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار استيفاء الشروط الآتية: 

1- أن يكون أحد الأشخاص الاعتبارية أو أحد وكلاء السداد أو البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، شريطة موافقة البنك المركزي على القيد بالنسبة للبنوك ووكلاء السداد.

2- أن تتوافر لديه خبرة لا تقل 3 سنوات في مجال إصدارات السندات أو الصكوك ومتابعة الالتزامات المرتبطة بهما. 

3-تقديم ما يفيد وجود عدد كافٍ من الأشخاص الذين لديهم الخبرة اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بطالب القيد.

 4- تقديم تعهد بأن يكون مستقلاً عن شركة التصكيك أو الجهات المستفيدة من حصيلة إصدار الصكوك بحسب الأحوال.

 5- تقديم تعهد بإمساك حسابات مستقلة لكل إصدار في حال متابعته أكثر من إصدار.

 6- عدم صدور ثمة عقوبات جنائية ضده في أحد الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي خلال الثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب القيد. 

7- عدم صدور ثمة تدابير إدارية ضده من الهيئة أو الجهة الإدارة التابع لها باستثناء التنبيه خلال الستة أشهر السابقة على تقديم طلب القيد. 

ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم الشركات والجهات الراغبة في القيد بالسجل بتقديم طلب للهيئة على النموذج المعد منها لهذا الغرض، والذي يجب أن يتضمن على الأقل اسم طالب القيد وغرضه والأنشطة الرئيسية التي يزاولها وعنوانه وفروعه، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: 

أولاً: بالنسبة للشركات:

1- عقد الشركة ونظامها الأساسي.

 2- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.

 3- صورة من البطاقة الضريبية للشركة. 

4- هيكل الملكية موضحاً به نسبة الملكية الذين تبلغ (5%) أو أكثر.

 5- موافقة البنك المركزي المصري إذا كان الراغب في القيد بالسجل بنك أو وكيل سداد.

 6- ما يفيد سداد مقابل فحص ودراسة طلب القيد بالسجل بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه. 

ثانياً: الأشخاص الاعتبارية الأخرى:

 1- سند الإنشاء أو التأسيس. 

2- ما يفيد سداد مقابل فحص ودراسة طلب القيد بالسجل بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه. 

وتنص المادة الرابعة على أن تتولي الإدارة المختصة بالهيئة دراسة وفحص طلب القيد بالسجل، وتقوم بإعداد مذكرة مشفوعة برأيها للعرض على اللجنة التي تشكل بالهيئة لهذا الغرض، وتبت اللجنة في طلب القيد خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمستندات المتطلبة، على أن يعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة. 

ونصت المادة الخامسة على أن تكون مدة القيد بالسجل 3 سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة، ويقدم طلب تجديد القيد بالسجل قبل انتهاء مدة القيد، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما يلي: 

1- ما يفيد استمرار توافر شروط القيد بالسجل. 

2- تقرير عن أداء الطرف المستقل خلال الثلاث سنوات السابقة. 

3- ما يفيد سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كمقابل خدمات لتجديد القيد بالسجل. 

وتسرى في شأن دراسة وفحص طلب تجديد القيد بالسجل ذات الإجراءات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القرار. 

ونصت المادة السادسة على أن للهيئة الإشراف على مزاولة الطرف المستقل لأعماله ومهامه على النحو المبين بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 50 لسنة 2019 و99 لسنة 2020 المشار إليهما، ولها طلب البيانات والمستندات المتعلقة بمزاولة هذه الأعمال والمهام للتحقق من ممارستها وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، ويلتزم الطرف المستقل بموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن أعماله ومهامه على النحو المذكور. 

ونصت المادة السابعة على أن للهيئة حال مخالفة الطرف المستقل لأحكام القيد وتجديده المبينة بهذا القرار أو الالتزامات والمهام الموكلة إليه على النحو الوارد بالقواعد السارية في هذا الشأن، اتخاذ أياً مما يلي: 

1- توجيه تنبيه بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه. 

2- الوقف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة. 

3- شطب القيد من السجل. 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487