بوابة الدولة
الخميس 18 أبريل 2024 04:25 مـ 9 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العراق وإستراليا يبحثان عددًا من التحديات التي تواجه المنطقة استمرارأعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون الشرقية محافظ الشرقية:إحالةالمقصرين في عملهم للتحقيق بمراكز المحافظة وزير الأوقاف الأردني يدين تدنيس جماعات يهودية متطرفة باحات المسجد الأقصى تكثيف أعمال النظافة ودهان البلدورات بمختلف مراكز ومدن الشرقية خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قلقون إزاء تدمير إسرائيل المنهجي لنظام التعليم الفلسطيني في يوم الإعلام العربي.. السفير خطابي يندد بتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوضع الإنساني الكارثي فيه مشاجرة بين لاعبي برشلونة وكيليان مبابي بعد مباراة باريس سان جيرمان الأهلي يخاطب وزير الرياضة للسماح بالسعة الجماهيرية الكاملة في المباريات المحلية والإفريقية 136 مليون إجمالي مشاهدات كليبات بتول عرفة مع كارول سماحة وهانى شاكر وآخرين تشكيلة الإسماعيلي المتوقعة في مواجهة زد الليلة بالإسماعيلية الجامعة العربية اجتماعا للجنة التحكيم الخاصة بجائزة التميز الإعلامى 22 أبريل

تشريعة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

كتب- صالح شلبي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ،فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 .ذلك لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات .  
وتضمن استبدال نص المادتين "70،71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015
ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة ،وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا
تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن مائتى ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1"من الفقرة الآولى ،كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة إذا تم التصلح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .

كما تنص المادة "71 "المعاقبة بالحبس مدة لاتقل عن 6أشهر وغرامة لاتقل عن 10الآف جنيه ،ولاتزيد على 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ،كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين .وفى جميع الآحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التار الكهربائى المستولى عليه .وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 .
المادة الثانية :ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2834 48.3834
يورو 51.4846 51.6106
جنيه إسترلينى 60.1080 60.2470
فرنك سويسرى 53.0471 53.1803
100 ين يابانى 31.2615 31.3283
ريال سعودى 12.8711 12.8985
دينار كويتى 156.5661 156.9922
درهم اماراتى 13.1462 13.1742
اليوان الصينى 6.6705 6.6850

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,697 شراء 3,720
عيار 22 بيع 3,389 شراء 3,410
عيار 21 بيع 3,235 شراء 3,255
عيار 18 بيع 2,773 شراء 2,790
الاونصة بيع 114,981 شراء 115,692
الجنيه الذهب بيع 25,880 شراء 26,040
الكيلو بيع 3,697,143 شراء 3,720,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى